276

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

سبق بعضهم إليها، ولو أحرقها رجل في الحين الذي أبيح لهؤلاء أكلها فيه فإنه لم يغرم قيمتها؛ لأن ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته(١).

- قال الشافعي - رحمه الله -: «لو أقر أنه غصبه كلباً جبرته على دفعه إليه؛ لأنه يحل ملك الكلب، فإن مات الكلب في يديه لم أجبره على دفع شيء إليه؛ لأنه لا ثمن له، وكذلك إن أقر أنه غصبه جلد ميتة غير مدبوغ جبرته على دفعه إليه، فإن فات لم أجبره على دفع قيمته إليه؛ لأنه لا ثمن له ما لم يدبغ، فإن كان مدبوغاً دفعه إليه أو قيمته إن فات؛ لأن ثمنه يحل إذا دبغ»(٢).

- قال الشافعي - رحمه الله - في الحكم بين أهل الجزية: «فإذا أهراق واحد منهم لصاحبه خمراً، أو قتل له خنزيراً، أو حرق له ميتة، أو خنزيراً أو جلد ميتة لم يدبغ، لم يضمن له في شيء من ذلك شيئاً؛ لأن هذا حرام، ولا يجوز أن يكون للحرام ثمن»(٣).

- «ولو كانت الخمر في زق فخرقه، أو جر فكسره، ضمن ما نقص الجر أو الزق، ولم يضمن الخمر؛ لأنه يحل ملك الزق والجرة، إلا أن يكون الزق من ميتة لم يدبغ، أو جلد خنزير دبغ فلا يكون له ثمن»(٤).

- «لو كسر له صليباً من ذهب لم يكن عليه شيء، ولو كسره من عود وكان العود إذا فرق لم يكن صليباً يصلح لغير الصليب، فعليه ما نقص الكسر العود، وكذلك لو كسر له تمثالاً من ذهب أو خشب يعبده لم يكن عليه في الذهب شيء، ولم يكن أيضاً في الخشب شيء إلا أن يكون موصولاً، فإذا فرق صلح

(١) انظر: الأم ٣/ ١٧.

(٢) الأم ٢٧٥/٣ - ٢٧٦، وانظر: المهذب ٣/ ٤٣٥، الروضة ١٥/٥.

(٣) الأم ٤/ ٣٠٠.

(٤) الأم ٤/ ٣٠٠.

274