Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- ((وقد نصب الله عز وجل الخنزير فسماه رجساً وحرمه، فلا يحل أن يخرج له ثمن معجل ولا مؤخر، ولا قيمة بحال، ولو قتله إنسان لم يكن فيه قيمته، وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته)) (١).
- (( وما كان فيه منفعة في حياته بيع من الناس غير الكلب والخنزير، وإن لم يحل أكله فلا بأس بابتياعه، وما كان لا بأس بابتياعه لم يكن بالسلف فيه بأس إذا كان لا ينقطع من أيدي الناس، ومن ملكه فقتله غيره فعليه قيمته في الوقت الذي قتله فيه، وما كان منه معلماً فقتله معلماً فقيمته معلماً، كما تكون قيمة العبد معلماً، وذلك مثل الفهد يعلّم الصيد، والبازي والشاهين والصقر وغيرها من الجوارح المعلّمة، ومثل الهر والحمار الإنسي والبغل وغيرها مما فيه منفعة حياً وإن لم يؤكل لحمه)) (٢).
- (( كل ما لا منفعة فيه من وحش مثل الحدأة والرخمة والبغاثة، وما لا يصيد من الطير الذي لا يؤكل لحمه، ومثل اللحكاء والقطا والخنافس وما أشبه هذا، فأرى (٣) - والله تعالى أعلم - أن لا يجوز شراؤه ولا بيعه بدين ولا غيره، ولا يكون على أحد لو حبسه رجل عنده فقتله رجل له قيمته، وكذلك الفأر والجرذان والوزغان ؛ لأنه لا معنى للمنفعة فيه حياً ولا مذبوحاً ولا ميتاً، فإذا اشترى هذا أشبه أن يكون أكل المال بالباطل، وقد نهى الله عز وجل عن أكل المال الباطل )) (٤).
- لو أن دابة الرجل ماتت فاضطر إليها بشر، لم يحل له بيعها منهم أو لبعضهم أن
(١) الأم ٣/ ١٥ - ١٦.
(٢) الأم ٣/ ١٥، وانظر: الروضة ١٧/٥.
(٣) أي الإمام الشافعي.
(٤) الأم ٣/ ١٦.
273