268

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«ما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الثمن : في اللغة ما يستحق به الشيء(٢)، والجمع: أثمان، مثل سبب وأسباب، يقال : أثمنت الشيء إذا بعته بثمن، وثمنته تثميناً : جعلت له ثمناً بالحدس والتخمين(٣).

وأما في الاصطلاح فهو: «ما يكون بدلاً للمبيع وتعلق بالذمة»(٤).

وهو نوعان : الثمن المسمى، وثمن المثل، أما الثمن المسمى فهو الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي(٥)، وأما ثمن المثل فهو الثمن الحقيقي للشيء(٦).

وما لا يحل ثمنه مما يملكه الإنسان أشياء، منها ما يكون نجس العين كالكلب

(١) الأم ٣/ ١٥، كتاب البيوع، باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان غير المأكول، وانظر القاعدة القريبة المعنى منها في : التلخيص لابن القاص ٣٠٤، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٠٥، المنثور للزركشي ١٠٧/٣.

(٢) انظر: لسان العرب ١٣/ ٨٢.

(٣) انظر: المصباح المنير ٣٣.

(٤) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٢، وانظر: المدخل الفقهي العام ٢٦٣/١، هامش المادة ١١٥، معجم لغة الفقهاء ١٥٤.

(٥) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٣.

(٦) مجلة الأحكام العدلية، المادة ١٥٤.

266