Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
من أمثلة القاعدة ما يأتي :
- ((ولا بأس على المحرم أن يقطع أظفار المحل، وأن يحلق شعره، وليس للمحل أن يقطع أظفار المحرم ولا يحلق شعره فإن فعل بأمر المحرم فالفدية على المحرم، وإن فعله بغير أمر المحرم والمحرم راقد، أو مكره، افتدى المحرم ورجع بالفدية على المحل)) (١).
- ((إذا غصب الرجل الرجل جارية فولدت في يدي المشتري أولاداً فمات بعضهم وعاش بعضهم، خير المغصوب في أن يضمن الغاصب والمشتري، فإن ضمن الغاصب لم يكن له سبيل على المشتري، وإن ضمن المشتري وقد ماتت الجارية، رجع عليه بقيمة الجارية ومهرها، وقيمة أولادها يوم سقطوا أحياء، ولا يرجع عليه بقيمة من سقط منهم ميتاً، ورجع المشتري على البائع بجميع ما ضمن المغصوب، لا قيمة الجارية ومهرها فقط)) (٢).
- إذا دخل الرجل بلاد الحرب فوجد بأيديهم أسارى من المسلمين، فاشتراهم وأخرجهم من بلاد الحرب، وأراد أن يرجع عليهم بما أعطى فيهم، فهل له ذلك ؟ في المسألة تفصيل : فإن كان اشتراهم بدون أمرهم، لم يكن ذلك له، وكان متطوعاً بالشراء، وزائداً أن اشترى ما ليس يباع من الأحرار، وإن كان بأمرهم اشتراهم، رجع عليهم بما أعطى فيهم من قبل أنه أعطى أمرهم (٣).
- ((لو تزوج رجل صبية ثم أرضعتها أمه التي ولدته، أو أمه من الرضاعة، أو ابنته من نسب أو رضاع، أو امرأة ابنه من نسب أو رضاع بلبن ابنه، حرمت
(١) الأم ٢/ ٣١٧، وانظر المسائل المشابهة لها في: الروضة ٣/ ١٥٤.
(٢) الأم ٣/ ٢٨٢، وانظر تفصيل المسألة في: الروضة ٦٣/٥ - ٦٥.
(٣) انظر: الأم ٤/ ٣٥٤.
216