258

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

* المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

هذه القاعدة نطق بها الإمام الشافعي تعليلاً لما يذهب إليه في حكم من زوج امرأة على أنها حرة فبانت أمة، قال - رحمه الله -: (( ولو أن رجلاً زوج امرأة وزعم أنها حرة، فدخل عليها الزوج، ثم استحق رقبتها رجل وقد ولدت أولاداً، فأولادها أحرار، وللمستحق قيمتهم وجاريته والمهر، يأخذ من الزوج إن شاء ويرجع به الزوج كله على الغار؛ لأنه لزم من قبله)) ثم قال: ((وأصل ما رددنا به المغرور على الغار على أشياء، منها : أن عمر بن الخطاب أنه قال : (أيما رجل نكح امرأة بها جنون، أو جذام، أو برص، فأصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، وذلك لزوجها غرم على وليها)(١)، فردّ الزوج(٢) على ما استحقت به المرأة عليه من الصداق بالمسيس على الغار، وكان موجوداً في قوله إنه إنما رده عليه ؛ لأن الغرم في المهر لزمه بغروره، وكذلك كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه»(٣).

فقوله (( كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه )» يفيد بعمومه أن الغار يجب عليه أن يتحمل نتيجة إغراره.

والقاعدة لها تطبيقات واسعة في فقه الإمام الشافعي، فتجد لها فروعاً كثيرة في باب العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والجنايات(٤)، غير أنها وإن كانت بهذه المكانة لم أجدها مسطورة في كتب القواعد الفقهية التي تيسر لي الوقوف عليها عموماً، ولا في كتب علماء المذهب خاصة، بل هناك قاعدة ذكروها قد يفهم منها ما يفيد خلاف قاعدة الباب، وهي قولهم: ((إذا اجتمع السبب والغرور والمباشرة،

  1. أخرجه الشافعي في الأم ١٢٣/٥، باب العيب بالمنكوحة، واللفظ له، والبيهقي في كتاب النكاح، باب ما يرد به النكاح من العيوب، السنن الكبرى ٣٤٩/٧، رقم ١٤٢٢٤.

  2. قوله: فرد الزوج على ما استحقت إلخ، الأظهر: بما استحقت.

  3. الأم ٦/ ٣٥٣.

  4. انظر ما سيأتي في مطلب التمثيل على القاعدة.

256