Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- غار : الغار من غره يغره غراً وغروراً وغرة، فهو غار وذاك مغرور وغرير، إذا خدعه وأطمعه بالباطل(٢).
قال الله جل شأنه: ﴿يَأَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ﴾(٣) أي ما الذي غرك وخدعك وسول لك حتى كفرت بربك الكريم، وأضعت ما أوجب عليك(٤).
- الغرم : بضم الغين من غرم يغرم غرماً وغرامة، وهو : ما يلزم أداؤه(٥)، وقد يكون بمعنى الهلكة(٦).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
كل من خدع آخر حتى يحصل بسبب خداعه غرم، فإن المخدوع له الرجوع بالغرم على الخادع ومطالبته به.
(١) انظر: الأم ٦/ ٣٥٣، کتاب الأقضية، باب دعوى الولد.
(٢) انظر: لسان العرب ١١/٥، المعجم الوسيط ٦٤٨/٢.
(٣) الآية ٦ من سورة الانفطار.
(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤٣٦/٤، فتح القدير ٥٥٨/٥.
(٥) لسان العرب ٤٣٦/١٢.
(٦) انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ٢٢٥.
254