Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
له ذلك يجب أن يكون على النظر للإسلام وأهله، فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو وأطفأ للحرب، ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأطلب للعدو ونحو ذلك (١).
- ((وإن أخذنا الجزية من أحد من أهلها، فافتقر، كان الإمام غريماً من الغرماء(٢)، ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة)) (٣).
(١) انظر: الأم ٣٥٩/٤، المنثور للزركشي ٣٠٩/١.
(٢) يعني : أن الوالي يكون غريماً يشترك بقدر الجزية مع سائر الغرماء في مال الذمي المفتقر، وليس له أن يبرئ الذمي من الجزية بسبب افتقاره.
(٣) الأم ٤/ ٢٥٥.
251