253

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

له ذلك يجب أن يكون على النظر للإسلام وأهله، فيقتل إن كان ذلك أوهن للعدو وأطفأ للحرب، ويدع إن كان ذلك أشد لنشر الحرب وأطلب للعدو ونحو ذلك (١).

- ((وإن أخذنا الجزية من أحد من أهلها، فافتقر، كان الإمام غريماً من الغرماء(٢)، ولم يكن له أن ينفق من مال الله عز وجل على فقير من أهل الذمة)) (٣).

(١) انظر: الأم ٣٥٩/٤، المنثور للزركشي ٣٠٩/١.

(٢) يعني : أن الوالي يكون غريماً يشترك بقدر الجزية مع سائر الغرماء في مال الذمي المفتقر، وليس له أن يبرئ الذمي من الجزية بسبب افتقاره.

(٣) الأم ٤/ ٢٥٥.

251