Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
« ذلك لأن الولاة، من الخليفة فمن دونه من العمال الموظفين في فروع السلطة الحكومية، ليسوا عمالاً لأنفسهم، وإنما هم وكلاء عن الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل، ودفع الظلم، وصيانة الحقوق والأخلاق، وضبط الأمن، ونشر العلم، وتسهيل المرافق العامة، وتطهير المجتمع من الفساد، وتحقيق كل ما هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل» (١).
من أمثلة القاعدة ما يأتي :
- قال الشافعي: « وأكره أن ينصب من لا يعرف أبوه إماماً؛ لأن الإمامة موضع فضل، وتجزي من صلى خلفه صلاتهم، وتجزيه إن فعل» (٢).
- إذا بلغت الإبل مائتين، فعلى المصدق أن يسأل : فإن كانت أربع حقاق منها خيراً من خمس بنات لبون، أخذها، وإن كانت خمس بنات لبون خيراً، أخذها، لا يحل له ولا لرب المال غير ذلك، إذا وجد الصنفين معاً، وإذا وجد أحدهما دون الآخر أخذ الصنف الذي وجد، ولم يكن له أن يكلف رب المال ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله، ثم هكذا أبداً في كل ما اجتمع فيه فرضان في نصاب، أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان لا يحل له غير ذلك (٣).
- «ويعطى العاملون عليها - أي على الصدقة - بقدر أجور مثلهم فيما تكلفوا من السفر، وقاموا به من الكفاية، لا يزادون عليه شيئاً، وينبغي للوالي أن يستأجرهم أجرة، فإن أغفل ذلك أعطاهم أجر أمثالهم، فإن ترك ذلك لم يسعهم أن يأخذوا إلا قدر أجور أمثالهم، وسواء كان ذلك سهماً من أسهم العاملين، أو سهم
(١) المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٥٠.
(٢) الأم ١/ ٢٩٥، وانظر: المنثور ٣٠٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٢.
(٣) انظر: الأم ٩/٢، ١٤، وانظر المهذب ٤٨٣/١، الروضة ١٥٨/٢.
249