Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
والولاية الخاصة : هي الثابتة للأفراد بصفتهم الشخصية، لا بصفتهم حكاماً، وهذه كولاية الأب على ولده الصغير، والسيد على رقيقه(١).
ومن المقرر في الفقه أن الولاية الخاصة مقدمة على الولاية العامة إذا كان متعلقهما واحداً، ولهذا لا يتصرف القاضي في التزويج وغيره مع وجود الولي الخاص وأهليته، قال السيوطي: ((الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة))(٢).
وورد لفظ ((الوالي)) في القاعدة مرتين، ويراد من الأول منهما : من له الولاية العامة، ومن الثاني : من له الولاية الخاصة.
- الرعية : وهي من رعيت الشيء رعياً ورعاية إذا حفظته ولاحظته وراقبته، قال الله جل ثناؤه: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾(٣) أي: ما حفظوها بل ضيعوها، ويقال : رعى له عهده أو حرمته إذا لاحظه وحفظه، وراعى الأمر، إذا راقب مصيره ونظر في عواقبه(٤).
والرعية هم عامة الناس الذين تحت سياسة والٍ أو حاكم يدبر أمرهم ويرعى مصالحهم(٥).
- اليتيم : هو في اللغة مأخوذ من اليتم - بضم الياء وفتحها - بمعنى الانفراد، يقال : يتم بيتم إذا انفرد، ويقولون لكل شيء منفرد أو يعز نظيره : يتيم(٦).
انظر ما سبق في: الزواج والطلاق في الإسلام ١٣٤ - ١٣٥، أحكام الأسرة في الإسلام ٢٧١ - ٢٧٢، الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي ١٥١، الولاية على النفس، لصالح جمعة الجبوري ٣١ - ٣٢.
الأشباه والنظائر ٢٨٦، وانظر: المنثور للزركشي ٣٤٥/٣.
من الآية ٢٧ من سورة الحديد.
انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٠٩/٢، لسان العرب ٣٢٥/١٤.
انظر: الفواكه الجنية ١٢٣/٢، وأيضاً درر الحكام ١/ ٥٧.
انظر: معجم مقاييس اللغة ٦/ ١٥٤، لسان العرب ١٢ /٦٤٥.
244