244

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«منزلة الوالي من رعيته بمنزلة والي مال اليتيم من ماله»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الوالي : مأخوذ من الولاية، والولاية - بفتح الواو وكسرها - في اللغة: النصرة والسلطة ، يقال : هم على ولاية، أي : مجتمعون في النصرة، ومنه قوله تعالى : ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُم مِّن وَلَايَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا﴾(٢)، أي : مالكم من نصرتهم من شيء(٣)، ويقال : ولي الشيء، وعليه، يليه ولاية، إذا ملك أمره وكان له عليه سلطة(٤).

والولاية كلمة تشعر بالتدبير والقدرة والفعل، وما لم يجتمع فيها ذلك فلا يطلق على صاحبها اسم الولي(٥).

وأما في الاصطلاح فهي : سلطة شرعية تجعل لمن ثبتت له القدرة على إنشاء التصرفات والعقود وتنفيذها من غير توقف على إجازة أحد(٦).

(١) الأم ٤/ ٢١٣، كتاب الوصايا، إعطاء النساء والذرية. وانظر القاعدة في : المنثور للزركشي ٣٠٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٣٣، الفواكه الجنية ١٢٣، وأيضاً: الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٨، مجلة الأحكام العدلية المادة ٥٨ وشروحها.

(٢) من الآية ٧٢ من سورة الأنفال.

(٣) انظر: مفردات ألفاظ القرآن ٨٨٥، ٨٨٦.

(٤) انظر: لسان العرب ٤٠٦/١٥، تاج العروس ٣٩٨/١٠.

(٥) انظر: لسان العرب ٤٠٦/١٥.

(٦) اختلفت عبارات العلماء في تعريف الولاية اختلافاً كثيراً، من ذلك قال الدكتور/ بدران أبو =

242