Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
اختلاف مذاهبهم الفقهية (١)٠
ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت على حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام، لكن الفقهاء لم يقفوا عندها، بل اتبعوها باستثناء يكمل الموضوع، فقالوا: (( ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان))(٢).
والمراد بـ (معرض الحاجة) الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير : ((كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر أو غرر، أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير))(٣).
أما الموطن الذي يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، فكسكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه، فإنه يجعل كالمنكر الناكل، فترد اليمين على المدعي ويستحق بها المدعى له ؛ لأن توقف سير المحكمة على كلام المدعى عليه يضر المدعي، وكما لو نقض بعض أهل الهدنة، ولم ينكر الباقون بقول لا فعل، انتقض في الساكتين أيضاً، دفعاً لإلحاق الضرر بالمسلمين (٤).
وأما مايلزم فيه التكلم لدفع غرر، فكسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم والإمكان، فإنه يعتبر سكوته إسقاطاً للشفعة، وذلك كي لا يعمد الشفيع إلى
انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٦٧/٢، المنثور للزركشي ٢٠٦/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٧٨، مجلة الأحكام العدلية المادة ٦٧، الفرائد البهية ٢٠، إيضاح المسالك للونشريسي القاعدة ١٠٢.
انظر : القواعد الفقهية لعلي الندوي ٩١، وانظر إضافة هذا الاستثناء في : مجلة الأحكام العدلية المادة ٦٧، المدخل الفقهي العام ٢/ ٩٧٣ ف ٥٨١ نقلا عن مجلة الأحكام.
المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٧٤.
انظر: المنثور ٢٠٦/٢.
238