236

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«لا ينسب إلى ساكت قول قائل، ولا عمل عامل

إنما ينسب إلى كل قوله وعمله»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الساكت : السين والكاف والتاء يدل على خلاف الكلام، تقول : سكت يسكت سكوتاً، وهو ساكت، والسكتة : ما أسكت به الصبي، ورجل سكت : قليل الكلام، فإذا تكلم أحسن(٢).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إذا قيل بين يدي رجل قول، أو فُعِل فِعل، فسكت عنه، فلا يعتبر سكوته موافقة ولا مخالفة، لأنه إذا لم يقل لم يعلم قوله، ولو جاز اعتبار سكوته موافقه، جاز اعتباره مخالفة(٣).

(١) الأم ١/ ٢٧٥، كتاب الصلاة، باب الخلاف في هذا الباب « يعني : باب الساعات التي تكره فيها الصلاة».
وانظر القاعدة في : الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ١٦٧، والمنثور للزركشي ٢/ ٢٠٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٧٨، مجلة الأحكام العدلية المادة ٦٧، الفرائد البهية ٢٠، إيضاح المسالك للونشريسي القاعدة ١٠٢، المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٧٣، ف ٥٨١.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣/ ٨٩.

(٣) انظر: الأم ١/ ٢٧٦.

234