234

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

تركت حقها فيه بعد الحكم(١).

- إذا اعتقت الأمة وقد زُوِّجت عبداً وهي صبية فبلغت، أو معتوهة فأفاقت، فلها الخيار في المقام معه أو فراقه، فإن لم تختر، فلا خيار لها(٢).

- الأصل أن ولد الزوجة للزوج بغير اعتراف، مات الزوج أو عاش ما لم ينفه ويلاعن، ولو علم الزوج بالولد وأمكنه الحاكم فأتى الحاكم فنفاه، لا عن بينهما، وإن علم وأمكنه الحاكم إمكاناً بيّناً فترك ذلك، ثم نفاه، لم يكن ذلك له ؛ لأنه قد ترك حقه مرة فلم يعد إليه ثانية(٣).

- إذا قتل الرجل النفر ثم ارتد عن الإسلام، فجاء أولياء المقتولين يطلبون القود، استتيب فإن تاب قتل لهم، وإن لم يتب قيل لهم: إن شئتم أخذتم الديات وتركتم الدم، وقتلناه بالردة، وغنمنا ما بقي من ماله، فإن فعلوا فذلك لهم، وإن تاب بعد ما يأخذون الديات أو يقولون : قد عفونا القود على المال، أو لم يتب فسألوا القود لم يكن ذلك لهم ؛ إذا تركوه مرة لم يكن لهم أن يرجعوا في ترکه(٤).

- قال الشافعي - رحمه الله -: ولو ادعى عليه حقاً فقلت للمدعى عليه: احلف، فأبى وردّ اليمين على المدعي فقلت للمدعي: احلف، فقال المدعى عليه : بل أنا أحلف، لم أجعل ذلك له؛ لأني قد أبطلت أن يحلف وحولت اليمين على المدعي، فإن حلف استحق، وإن لم يحلف أبطلت حقه بلا يمين على المدعي(٥).

(١) الأم ٥/ ٦٥، وانظر: الروضة ١٩٩/٧ - ٢٠٠.

(٢) انظر: الأم ٥/ ٣٧٢، وانظر: المهذب ١٧٦/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢١٠/٣، الروضة ٧/ ١٩٢.

(٣) انظر: الأم ٤١٨/٥، وانظر تفصيل المسألة في: المهذب ٤٥٢/٤، الروضة ٣٥٩/٨-٣٦٠.

(٤) الأم ٦/ ٤٢.

(٥) الأم ٧/ ٧٦، وانظر: الروضة ١٢ / ٤٤ - ٤٥.

223