232

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

- ((إذا كان الماء أقل من خمس قِرَب(١) فخالطته نجاسة ليست بقائمة(٢) فيه، نجسته، فإن صب عليه ماء حتى يصير هو بالذي صب عليه خمس قرب فأكثر، طهر، وكذلك لو صب هو على الماء أقل أو أكثر منه حتى يصير الماءان معاً أكثر من خمس قرب، لم ينجس واحد منهما صاحبه، وإذا صارا خمس قرب فطهرا، ثم فرقا، لم ينجسا بعدما طهرا إلا بنجاسة تحدث فيهما))(٣).

- ((لو باع رجل رجلاً بيعاً بثمن حال، أو إلى أجل، أو كان له عليه حق، فلم يكن له رهن في واحد منهما، ولا شرط الرهن عند عقد واحد منهما، ثم تطوع له المشتري بأن يرهنه شيئاً بعينه فرهنه إياه، فقبضه، ثم أراد الراهن إخراج الرهن من الرهن ؛ لأنه كان متطوعاً به، لم يكن له ذلك إلا أن يشاء المرتهن))(٤).

- ((إذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس المحال عليه، أو مات ولا شيء له، لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل، من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره، وما تحول لم يعد ))(٥).

- إذا بيع الشقص صحيحاً، فللشفيع أخذه بالشفعة، فإن ترك حقه في تلك المدة لم

(١) القرب : جمع قربة، والقربة: ظرف من جلد يخرز من جانب واحد، وتستعمل لحفظ الماء أو اللبن ونحوهما. المعجم الوسيط ٢/ ٧٢٣، وخمس قرب تساوي قلتين من الماء تقريباً، والقلتان تساويان ٢٠٤ لتراً من الماء. الفقه الإسلامي وأدلته ١/ ٧٥، وهما الحد الأدنى للماء الكثير في المذهب. انظر : المهذب ١ / ٤٤ .

(٢) يعني : أن تختلط النجاسة بالماء، وتتلاشى فيه حتى لا يكون لها عين قائمة، فحينئذ يطهر الماء بالمكاثرة، أما إذا بقيت عين النجاسة قائمة فيه، فلا يطهر الماء بالمكاثرة حتى تنزح منه.

(٣) الأم ١ / ٤٤، وانظر: الروضة ١/ ٢٢.

(٤) الأم ٣/ ١٧٥، وانظر: المهذب ٢٠١/٣.

(٥) الأم ٢٦٢/٣، وانظر: الأم ١٨٦/٧، مختصر المزني ١١٧، وانظر المسألة في : المهذب ٣٠٧/٣، الروضة ٢٣١/٤، المحلي على المنهاج ٣٢١/٢.

220