231

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المحال عليه، أو مات ولا شيء له، لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل، من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره، وما تحوّل لم يعد ... )) (١).

والقاعدة لها تطبيقات واسعة في فقه الإمام الشافعي، فتجد لها فروعاً في جميع أبواب الفقه تقريباً: باب العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والجنايات، والقضاء، غير أنها وإن كانت بهذه المكانة، لم أجدها منصوصة في كتب القواعد الفقهية في المذهب، كما لم أجد من علل بها في كتب الفقهاء، وإن كانت فروعهم الفقهية تشهد بموافقتهم الإمام فيما دلت عليه هذه القاعدة (٢).

والحاصل: أن قاعدة الباب غير مشتهرة عند علماء المذهب، ولعل أقرب قاعدة فقيهة منها هي القاعدة التي ذكرها فقهاء الحنفية بقولهم: ((الساقط لا يعود(٣)، أو قول بعضهم: ((المعدوم لا يعود))(٤)، إذ معناها : أن ما يسقط من الحقوق، بسبب مسقط، يصبح بسقوطه معدوماً فلا يعود، كما لا يعود المعدوم، فلو أبرأ الدائن مدينه سقط الدين، فلا تمكن استعادته إذا ندم الدائن(٥).

المحال عليه، أو مات رجع المحال على المحيل، وعلى هذا الحنفية، انظر : بدائع الصنائع ٢٧/٦ ط دار الفكر. وهذا الرأي هو الذي رد عليه الإمام الشافعي هنا.

(١) الأم ٢٦٢/٣.

أعني : أن هناك فروعاً كثيرة ذكرها الإمام راجعة إلى هذا الأصل، وأما التعليل بنص القاعدة فلم أجده إلا في الموضع السابق.

(٢) انظر مثلاً: المهذب ١٧١/٤، الروضة ٢٢/١، ١٩٩/٧، المنهاج ومغني المحتاج ٢١٠/٣، حاشية القليوبي ٣/ ٥٠.

(٣) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن نجيم ٣٧٥، مجلة الأحكام العدلية، المادة ٥١، المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٢٣ ف ٦٤٢.

(٤) قواعد الخادمي بشرح القرق أغاجي ٤٦، من الوجيز للبورنو ص ٣١٧.

(٥) المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٢٤.

229