228

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«ما تحول لم يعد»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- تحول : معناه تنقل من موضع إلى موضع، أو من حال إلى حال، وتحول عن الشيء : زال وانصرف عنه إلى غيره(٢).

ومن هذا الباب ما اشتهر عند الفقهاء بعقد ((الحوالة)) وهي ((عقد يقتضي نقل الملكية من ذمة إلى أخرى))(٣) كأن تقول: ((أحلتك بعشرتك عليّ على فلان بعشرتي عليه))(٤).

وتحوُّلُ الشيء من حال إلى حال قد يكون بنفسه، كتغير الماء بطول المكث، وقد يكون بفعل غيره، كتغيره بإلقاء النجاسة عليه، والحوالة.

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن ما تحول وانتقل من الأحكام أو الحقوق من حال إلى غيرها، فإنه لا يعود إلا بتجديد العودة عليه.

(١) الأم ٣/ ٢٦٢، كتاب الرهن الكبير، الحوالة.
(٢) انظر: لسان العرب ١١/ ١٨٧.
(٣) حاشية القليوبي ٣١٨/٢، قوله ((من ذمة)) يعني: من ذمة المحيل، وهو المدين الذي يحيل دائنه بدينه على غيره، وقوله ((إلى أخرى)) يعني: إلى ذمة المحال عليه، وهو الذي يلتزم بأداء الدین للمحال، والمحال الدائن.
(٤) المحلي على المنهاج ٣١٩/٢.

226