226

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المكره إذا سقط عنه حكم الكفر بنص الآية (١)، فما دونه أولى (٢).

- ((إذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية، فإن كانت قتلاً فلا عقل(٣)، ولا قود، ويعزر ؛ لأن الحاكم الوالي للحكم عليه وليس للحاكم قتله حتى يستتاب، وإن كانت دون النفس فكذلك، ولو جنى عليه مرتداً ثم أسلم، ثم مات من الجناية، فالجناية هدر ؛ لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود))(٤).

- ((وإذا أمر الحاكم ولي الدم أن يقتص من رجل في قتل، فقطع يده أو يديه أو رجليه وفقأ عينه وجرحه ثم قتله، أو لم يقتله، عاقبه الحاكم، ولا عقل، ولا قود، ولا كفارة ؛ لأن النفس كلها كانت مباحة له))(٥).

(١) وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ من الآية ١٠٦ من سورة النحل.

(٢) انظر: الأم ٤ /٤٠٧، ٢٢٦/٦، وانظر: المهذب ٢٠٦/٥، المنهاج ومغني المحتاج ١٣٨/٤، الروضة ٤/١٠.

(٣) العقل: هو الدية، وسميت الدية عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، يقال: عقلت المقتول إذا أديت ديته، وسمي العقل عقلاً ؛ لانه يمنع من الخطأ، كما يمنع العقل الدابة من الذهاب. انظر: النظم المستعذب ٢/ ٢١١.

(٤) الأم ٦ / ٢٢٨، وانظر: الأم ٤٣٤/١، ٢٢٧/٦، وانظر المسألة في: المهذب ١٣/٥، المنهاج ومغني المحتاج ١٧/٤، المجموع ٢٣٩/١٧.

(٥) الأم ٦/ ٨٢.

وقال الشافعي: (( ولا ينبغي للإمام أن يمكنه من القصاص إلا وبحضرته عدلان أو أكثر، يمنعانه من أن يتعدى في القصاص)). الأم ٦ / ٨٢، وانظر: المهذب ٥٥/٥، المنهاج ومغني المحتاج ٤٢/٤، الروضة ٩/ ٢٢١.

224