Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
المكره إذا سقط عنه حكم الكفر بنص الآية (١)، فما دونه أولى (٢).
- ((إذا ارتد الرجل عن الإسلام فجنى عليه رجل جناية، فإن كانت قتلاً فلا عقل(٣)، ولا قود، ويعزر ؛ لأن الحاكم الوالي للحكم عليه وليس للحاكم قتله حتى يستتاب، وإن كانت دون النفس فكذلك، ولو جنى عليه مرتداً ثم أسلم، ثم مات من الجناية، فالجناية هدر ؛ لأنها كانت غير ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود))(٤).
- ((وإذا أمر الحاكم ولي الدم أن يقتص من رجل في قتل، فقطع يده أو يديه أو رجليه وفقأ عينه وجرحه ثم قتله، أو لم يقتله، عاقبه الحاكم، ولا عقل، ولا قود، ولا كفارة ؛ لأن النفس كلها كانت مباحة له))(٥).
(١) وهو قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ﴾ من الآية ١٠٦ من سورة النحل.
(٢) انظر: الأم ٤ /٤٠٧، ٢٢٦/٦، وانظر: المهذب ٢٠٦/٥، المنهاج ومغني المحتاج ١٣٨/٤، الروضة ٤/١٠.
(٣) العقل: هو الدية، وسميت الدية عقلاً؛ لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي المقتول، يقال: عقلت المقتول إذا أديت ديته، وسمي العقل عقلاً ؛ لانه يمنع من الخطأ، كما يمنع العقل الدابة من الذهاب. انظر: النظم المستعذب ٢/ ٢١١.
(٤) الأم ٦ / ٢٢٨، وانظر: الأم ٤٣٤/١، ٢٢٧/٦، وانظر المسألة في: المهذب ١٣/٥، المنهاج ومغني المحتاج ١٧/٤، المجموع ٢٣٩/١٧.
(٥) الأم ٦/ ٨٢.
وقال الشافعي: (( ولا ينبغي للإمام أن يمكنه من القصاص إلا وبحضرته عدلان أو أكثر، يمنعانه من أن يتعدى في القصاص)). الأم ٦ / ٨٢، وانظر: المهذب ٥٥/٥، المنهاج ومغني المحتاج ٤٢/٤، الروضة ٩/ ٢٢١.
224