Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- إذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه - مسلماً كان الصاحب أو كتابياً - لم يكن عليه فيه غرم، ويؤدب إن عاد؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب(١)، وما لم يكن له ثمن حياً، لم يكن على من قتله قيمة، وما لم يكن على قتله قيمة، لم يكن على من أصابه دون القتل غرم ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه(٢).
- إذا كان الرجل معسراً فليس لغريمه عليه سبيل إلا أن يوسر، وهل له إجارته ؟ يرى الإمام الشافعي : أن ليس له إجارته ؛ لأنه لم يكن له على بدنه سبيل، وإنما السبيل على ماله، وإذا لم يكن على بدنه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لأن إجارته عمل بدنه(٣).
- إن ولدت امرأة حملت من الزنا، اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف، فأرضعت مولوداً فهو ابنها من الرضاع، ولا يكون ابن الذي زنا بها ؛ لأنه إذا لم يثبت نسب المولود من الزنا من الرجل الذي زنى بها، فلم يثبت له اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحریم(٤).
(١) كما في حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه -: ((أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن)). متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، صحيح البخاري ٥٩/٣ - ٦٠، حديث رقم ٢٢٣٧، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحریم ثمن الكلب. صحيح مسلم ١١٩٨/٣، حديث رقم ١٥٦٧.
(٢) انظر: الأم ١٨/٣،٣٦٣/٢، وانظر: التلخيص لابن القاص ٣١٠، المنثور ٣٦٣/٣.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٢٣٢، وانظر: المهذب ٢٤٤/٣.
(٤) انظر : الأم ٥٠/٥.
المتقرر في المذهب أن وطء الزنى لا يثبت به النسب، فلا يحرم على الزاني نكاح صغيرة ارتضعت بلبنه؛ لأنه لا حرمة له، لکن یکرہ لہ نکاحھا، کما یکرہ لہ نکاح ابنته من الزنا، قال الشافعي : « وأکره له في الورع أن ینکح بنات الذي ولد له من الزنا، كما أكرهه للمولود من =
221