Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
منه)) قاعدة فقهية مستقلة لها فروعها ومسائلها، وإن لم يذكرها علماء القواعد الفقهية عموماً، ولا علماء المذهب منهم على وجه الخصوص، والله أعلم.
- إذا اجتمع حدث وجنابة فاغتسل، كفاه عن طهارة الوضوء، والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها(١).
- قال الإمام الشافعي: ((وأكره أن يكون الإمام لحاناً ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحناً يحيل معنى القرآن، أجزأته صلاته، وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منه، لم أر صلاته مجزئة عنه، ولا عمن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهته، ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن، وأتى بأم القرآن، رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته، أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى ))(٢).
- إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم، ثم دار العدو عن القبلة فداروا بوجوههم إليه، لم يقطع ذلك صلاتهم ؛ لأنهم لو صلوا صلاة الخوف إلى غير القبلة الصلاة كلها حيث لم يمكنهم غير ذلك، فصلاتهم مجزئة، فإذا كان بعض الصلاة إلى القبلة وبعضها إلى غير القبلة كان أولى أن يجزيه، والبعض أصغر من الكل(٣).
- لو صاد رجل حيتاناً أو جراداً وترك التسمية، جاز له أكله ؛ لأنا إذا أحللناه ميتاً، فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة، فإذا حل بدون ذكاة، حل بترك التسمية عند اصطياده(٤).
(١) انظر: الأم ١ / ١٠٥، وانظر المسألة في: المهذب ١٢٣/١، المجموع ٢١٢/٢.
(٢) الأم ٢١٦/١، وانظر: الروضة ٣٥٠/١.
(٣) انظر: الأم ١/ ٣٧٤، وانظر: المهذب ٣٥١/١، الروضة ٦٠/٢.
(٤) انظر: الأم ٢/ ٣٦٧، وانظر: المهذب ٢/ ٨٧٠، الروضة ٢٧٩/٣.
220