222

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

منه)) قاعدة فقهية مستقلة لها فروعها ومسائلها، وإن لم يذكرها علماء القواعد الفقهية عموماً، ولا علماء المذهب منهم على وجه الخصوص، والله أعلم.

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

- إذا اجتمع حدث وجنابة فاغتسل، كفاه عن طهارة الوضوء، والطهارة بالغسل أكثر منها بالوضوء أو مثلها(١).

- قال الإمام الشافعي: ((وأكره أن يكون الإمام لحاناً ؛ لأن اللحان قد يحيل معاني القرآن، فإن لم يلحن لحناً يحيل معنى القرآن، أجزأته صلاته، وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منه، لم أر صلاته مجزئة عنه، ولا عمن خلفه، وإن لحن في غيرها كرهته، ولم أر عليه إعادة ؛ لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن، وأتى بأم القرآن، رجوت أن تجزئه صلاته، وإذا أجزأته، أجزأت من خلفه إن شاء الله تعالى ))(٢).

- إذا كان العدو بينهم وبين القبلة، فاستقبلوا القبلة ببعض صلاتهم، ثم دار العدو عن القبلة فداروا بوجوههم إليه، لم يقطع ذلك صلاتهم ؛ لأنهم لو صلوا صلاة الخوف إلى غير القبلة الصلاة كلها حيث لم يمكنهم غير ذلك، فصلاتهم مجزئة، فإذا كان بعض الصلاة إلى القبلة وبعضها إلى غير القبلة كان أولى أن يجزيه، والبعض أصغر من الكل(٣).

- لو صاد رجل حيتاناً أو جراداً وترك التسمية، جاز له أكله ؛ لأنا إذا أحللناه ميتاً، فالتسمية إنما هي من سنة الذكاة، فإذا حل بدون ذكاة، حل بترك التسمية عند اصطياده(٤).

(١) انظر: الأم ١ / ١٠٥، وانظر المسألة في: المهذب ١٢٣/١، المجموع ٢١٢/٢.

(٢) الأم ٢١٦/١، وانظر: الروضة ٣٥٠/١.

(٣) انظر: الأم ١/ ٣٧٤، وانظر: المهذب ٣٥١/١، الروضة ٦٠/٢.

(٤) انظر: الأم ٢/ ٣٦٧، وانظر: المهذب ٢/ ٨٧٠، الروضة ٢٧٩/٣.

220