Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالباً)) (١).
وقولهم: ((ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه، لا يوجب أهونهما بعمومه))(٢)، حيث ذكروا لهاتين القاعدتين فروعاً كثيرة تصلح أن تكون فروعاً لقاعدة الباب(٣).
ولعل السر في هذه الصلة والعلاقة هو أن قاعدة الباب - عند التأمل - نجدها تفيد بيان علاقة الاعتبار في الحكم بين التابع والمتبوع، فيما إذا كان أحدهما أعظم من الآخر، كما تفيد معنى التداخل أيضاً، حيث دخل الأصغر في الأعظم، فيأخذان حكم الأعظم منهما من حيث الاعتبار والوجود.
والخلاصة من هذه اللمحة العاجلة :
أ- يبدو عند التأمل أن قاعدة الباب لها صلة وشبه بعدة قواعد متقررة في المذهب، ومما يدل على وجود تلك الصلة والشبه وجود جملة غير قليلة من فروع ومسائل مشتركة بينها.
ب - إن المسألة الواحدة قد تصلح أن تكون فرعاً ومثالاً لقاعدتين فأكثر، ولا يعني ذلك أن تكون القاعدتان كقاعدة واحدة غير مختلفتي المعنى والمسائل ؛ لأن المسألة قد ينظر فيها من زوايا مختلفة فتختلف وجوه التمثيل بها، وإن كان قد يشير إلى وجود العلاقة والشبه بين القاعدتين.
ج - إن قاعدة الإمام الشافعي: (( الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر
للمقري ٦١٢/٢، القاعدة ٤٠٣، القواعد لابن رجب ٢٣، القاعدة ١٨.
(١) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٩٥، المنثور للزركشي ٢٦٩/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤١، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٤٧، الفرائد البهية ١٥.
(٢) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣١٨/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٩٤، المنثور للزركشي ١٣١/٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٧٨.
(٣) انظر المراجع السابقة.
219