220

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الوقوف عليها خاصة.

ولكنا إذا أمعنا النظر نجد أن القاعدة لها صلة وعلاقة بعدة قواعد متقررة في المذهب، ومما يدل على وجود تلك الصلة والعلاقة اشتراكها في جملة غير قليلة من فروعها ومسائلها.

ومن تلك القواعد: قاعدة ((التابع تابع)) (١) والقواعد المتشعبة منها، وبخاصة قاعدة ((التابع يسقط بسقوط المتبوع)) (٢)؛ حيث ذكر الزركشي والسيوطي لها فروعاً كثيرة صالحة بأن تكون فروعاً لقاعدة الباب، وإن كان أغلبها لم يذكره الإمام الشافعي في (الأم) (٣).

ومنها قواعد التداخل عموماً (٤)، وبخاصة قولهم: ((إذا اجتمع أمران من

(١) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٣، مجلة الأحكام العدلية، المادة ٤٧، إيضاح المسالك للونشريسي ٢٤٩، القاعدة ٥٢، المدخل الفقهي العام ١٠١٧/٢ ف ٦٣٤.

(٢) انظر القاعدة في: المنثور للزركشي ٢٣٥/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٣.

(٣) فمثلاً قولهما في التمثيل لها: من فاتته صلاة في أيام الجنون، لا يستحب قضاء رواتبها؛ لأن الفرض سقط، فكذا تابعه، انظر: المنثور ٢٣٥/١-٢٣٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٩ - ٢٣٠.

(٤) التداخل : هو عبارة عن دخول شيء في شيء آخر فيأخذان اعتباراً أو حكماً واحداً، كالزنى مثلاً يوجب الحد. والملامسة والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة والمفاخذة كفاه الحد، ولا يجب معه التعزير، لدخول الأصغر منها في الأعظم. انظر معنى التداخل في : التعريفات ٧٦ باختصار، والمثال فيه. الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٣١٨. وقد ذكر علماء القواعد الفقهية في كتبهم قواعد تفيد معنى التداخل وضروبه، وشروط اعتباره وغير ذلك، فانظره إن شئت في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣١٨/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٤/١، ٩٥، المنثور للزركشي ٢٦٩/١، ٣١١/٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤١، ٢٧٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٤٧، الفرائد البهية ١٥، القواعد =

218