Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- والخلع (١) في المرض والصحة، جائز، كما يجوز البيع في المرض والصحة، وسواء أيهما كان المريض، أحدهما دون الآخر، أو هما معاً ... فإن كان الزوج المريض فخالعها بأقل من مهر مثلها ما كان، أو أكثر، فالخلع جائز، وإن مات من المرض ؛ لأنه لو طلقها بلا شيء كان الطلاق جائزاً، وإن كانت هي المريضة وهو صحيح، أو مريض، فسواء، إن خالعته بمهر مثلها ثم ماتت من مهر مثلها قبل أن تصح، جاز لها مهر مثلها من الخلع، وكان الفضل على مهر مثلها وصية يحاص أهل الوصايا بها ... ولو خالعها على عبد بعينه أو دار بعينها، وقيمة العبد والدار مائة ومهر مثلها خمسون، ثم ماتت من مرضها، كان له الخيار في أن يكون له نصف العبد أو الدار، أو يرجع بمهر مثلها نقداً، كما لو اشتراه فاستحق نصفه كان له إن شاء أن يأخذ النصف بنصف الثمن، وإن شاء نقض البيع ورجع الثمن، (قال الربيع) : وللشافعي قول آخر : أنه إن اشترى عبداً فاستحق بعضه، أن الصفقة باطلة من قبل أنها جمعت شيئين : أحدهما حرام، والآخر حلال، فبطلت كلها، وهكذا الخلع على عبد استحق بعضه ؛ لأن الخلع بيع من البيوع، وله مهر مثلها، والعبد مردود))(٢).
(١) الخلع في الاصطلاح الفقهي هو: ((الفرقة بعوض يأخذه الزوج)). ((الروضة ٣٧٤/٧)).
(٢) الأم ٢٩٣/٥، وانظر: المهذب ٢٦٨/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢٦٤/٣، الروضة ٧/ ٣٨٧.
212