213

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

في أن يأخذ بعض بيعة، وفيها حرام؟))(١).

- ((إذا استأجر الرجل من الرجل الأرض يزرعها وفيها نخلة، أو مائة نخلة، أو أقل، أو أكثر، وقد رأى ما استأجره منه من البياض، زرع في البياض ولم يكن له من ثمر النخل قليل ولا كثير، وكان ثمر النخل لرب النخل، ولو أستأجرها منه بألف دينار على أن له ثمر نخلة يسوى درهماً، أو أقل، أو أكثر، كانت الإجارة فاسدة من قبل أنها انعقدت عقدة واحدة على حلال ومحرم، فالحلال الكراء، والحرام ثمر النخلة إذا كان هذا قبل أن يبدو صلاحه، وإن كان بعدما يبدو صلاحه فلا بأس به إذا كانت النخلة بعينها)) (٢).

- ((ومالم يكن للرجل أن يجمع بينه وبين الأختين ، أو المرأة وعمتها، أو المرأة وخالتها، فنكح اثنتين منهن في عقدة فالعقدة منفسخة كلها، وإذا نكح إحداهما قبل الأخرى فنكاح الأولى ثابت، ونكاح الآخرة مفسوخ، ولا يصنع الدخول شيئاً (٣) إنها تصنعه العقدة))(٤).

- ((إذا قال لامرأتين له : إحداكما طالق ثلاثاً، ولنسوة له : إحداكن طالق، أو اثنتان منكن طالق، منع منهن كلهن، وأخذ بنفقتهن حتى يقول : التي أردت هذه، والله ما أردت هاتين ))(٥).

(١) الأم ٧٧/٣، وبهذا يعلم أن تفريق الصفقة لا يطرد في الربويات. انظر: الأم ٢٤٦/٦، المجموع ١٠/ ٢٠١، ٢٠٢.

(٢) الأم ٤/ ٢٢.

(٣) أي سواء دخل بالأولى منهما دون الآخرة، أو بالآخرة دون الأولى، أو لم يدخل، فالحكم سواء، ثبت نكاح الأولى، وفسخ نكاح الآخرة.

(٤) الأم ٥/ ٧، وانظر: المهذب ٤ /١٤٨، الروضة ١١٧/٧.

(٥) الأم ٥/ ٣٨٠، وانظر: المهذب ٤/ ٣٦٧، المنهاج ومغني المحتاج ٣٠٥/٣، الروضة ١٠٣/٨.

211