Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- المرأة يحرم عليها ستر وجهها في الإحرام، ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس، وستر الرأس واجب في الصلاة، فإذا صلت راعت مصلحة الواجب.
- الهجرة على المرأة من بلاد الكفر واجبة، وإن كان سفرها وحدها حراماً(١).
ولنشر هنا إلى بعض الأمثلة التي ذكرها الإمام الشافعي في الأم للتوضيح :
- ((إذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ، لم يجز للمحرم قتله، فإن قتله، فداه كاملاً، وأي أبوي الولد أو الفرخ كان أماً أو أباً، وذلك أن ينزو حمار وحشي أتاناً أهلية، أو حمار أهلي أتاناً وحشية فتلك، أو يعقوب دجاجة أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ، فكل هذا إذا قتله محرم فداه من قِبَل أن المحَرّم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه، وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم))(٢).
- ((إذا أرسل المسلم والمجوسي كلباً واحداً، أو كلبين متفرقين، أو طائرين أو سهمين فأصابا الصيد، ثم لم تدرك ذكاته فلا يؤكل، فهو كذبيحة مسلم ومجوسي لا فرق بينهما، فإذا دخل في الذبيحة ما لا يحل لم تجز))(٣).
- إذا أعان الكلب المعلّم (٤) كلب غير معلَّم لم يحل الصيد مالم تدرك ذكاته،
(١) انظر: المنثور للزركشي ١/ ١٣٢ -١٣٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٤ - ٢٢٥.
(٢) الأم ٢/ ٣٠٩، وانظر: المهذب ٧٢٣/٢، الروضة ١٤٦/٣.
(٣) الأم ٣٥٦/٢، وانظر: المهذب ٨٨٩/٢، الروضة ٢٣٧/٣.
(٤) الكلب المعلّم هو: (( الذي اذا أشلى استشلى، وإذا أخذ حبس ولم يأكل، فإذا فعل هذا مرة بعد مرة كان معلماً يأكل صاحبه ما حبس عليه، وإن قتل ما لم يأكل )). الأم ٢/ ٣٥٤ .
ومعنى (( أشلى)) من قولك : أشلى الكلب على الصيد إذا أغراه ودعاه. انظر : معجم مقاييس اللغة ٢٠٩/٣ .
207