Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وقال ابن السبكي : «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»(١)، وجعل - رحمه الله - هذه القاعدة من القواعد المتشعبات، والأصول الملتقيات من قاعدة الاحتياط، وهي قوله: «الاحتياط أن نجعل المعدوم كالموجود، والموهوم كالمحقق، وما يرى على بعض الوجوه لا يرى إلا على كلها»(٢)، والوجه في ذلك: أن إعطاء الحلال حكم الحرام بالاختلاط، إنما هو - في نظره - تغليب واحتياط، لا صيرورته في نفسه حراماً(٣).
وفي موضع آخر أنقص ابن السبكي لفظ «الحلال» في آخر قاعدته السابقة، حيث قال: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام»(٤)، وجعلها قاعدة مستقلة، غير أنه - رحمه الله - لم يأت هنا إلا بما أتى به في السابق، بل كأنه تكرار له(٥).
أما الزركشي فقال: «إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام»(٦)، وقال في موضع آخر: «تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر»(٧)، وقال أيضاً: «تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع»(٨).
وقال السيوطي: «إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام»(٩)، وقال: «إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع»(١٠).
(١) الأشباه والنظائر ١/ ١١٧.
(٢) الأشباه والنظائر ١/ ١١٠.
(٣) انظر: الأشباه والنظائر ١/ ١١٨، ٣٨٠.
(٤) الأشباه والنظائر ١/ ٣٨٠.
(٥) قارن بين ١/ ١١٧- ١/ ٣٨٠، ١/ ١١٨- ١/ ٣٨١ من كتاب الأشباه والنظائر.
(٦) المنثور ١/ ١٢٥.
(٧) المنثور ١/ ٣٣٧.
(٨) المنثور ١/ ٣٤٨.
(٩) الأشباه والنظائر ٢٠٩.
(١٠) الأشباه والنظائر ٢٢٣.
204