Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أما في الاصطلاح، فعرفه الآمدي بأنه: (( ما ينتهض فعله سبباً للذم شرعاً بوجه ما من حيث هو فعل له))(١).
- الحلال: الحاء واللام له فروع كثيرة ومسائل، وأصلها كلها كما قال ابن فارس: ((فتح الشيء، لا يشذ عنه شيء))(٢)، تقول: حللت العقدة أحلها حلاً، إذا فتحتها، وحللت بالقوم : نزلت بهم، لأن المسافر يشد ويعقد، فإذا نزل حل، وحليل المرأة : بعلها، وحليلة المرء : زوجه، سميا بذلك ؛ لأن كل واحد منهما يحل عند صاحبه، ويقال : سميت الزوجة حليلة لأن كل واحد منهما يحل إزار الآخر.
ومن ذلك الأصل : الحلال بمعنى المباح، ضد الحرام، كأنه من قولك : حللت الشيء، إذا أبحته وأوسعته لأمر فيه(٣)، قال الله جل جلاله: ﴿وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا﴾(٤)، وهذا المعنى هو المراد به في القاعدة(٥).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
إذا اجتمع في الشيء الواحد صفتان : الحل والحرمة، فلم تتميز إحداهما من الأخرى، وجب تغليب جانب الحرمة على جانب الحل، فيحكم بحرمة الكل احتياطاً، وإن تميز وجب التمييز.
(١) الإحكام ١٥٦/١، وانظر تعريفات أخرى للحرام في: المستصفى ٧٦/١، المحصول ١٠١/١، الإبهاج ٥٨/١، نهاية السول ١/ ٦١، البحر المحيط ٢٥٥/١.
(٢) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٠.
(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٢٠، المعجم الوسيط ١/ ١٩٣.
(٤) من الآية ٨٨ من سورة المائدة، وانظر: مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني ٢٥١.
(٥) لذا أورد بعض علماء المذهب القاعدة بلفظ: ((إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر)) فاستعمل لفظ: (( الإباحة)) بدلا من الحلال، وانظر ما سيأتي في مطلب موقف علماء المذهب من القاعدة.
199