Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
تعلم أنهما كاذبان لم يسعها الامتناع منه وتستتر بجهدها لئلا تعد زانية، وإن كانت تشك ولا تدري أصدقا أم كذبا لم يسعها ترك الزوج الذي شهدا عليه أن يصيبها، وأحببت لها الوقوف عن النكاح، وإن صدقتهما جاز لها أن تنكح، والله وليهما العالم بصدقهما وكذبهما)) (١).
- ((ولو طلق رجل امرأته ثلاثاً، ثم جحد، فأحلفه الحاكم، ثم قضى له بحبسها، لم تحل له إصابتها، ولا لها أن تدعه يصيبها، وعليها أن تمتنع منه بأكثر ما تقدر عليه، ويسعها إن أرادها ضربه، وإن أتى الضرب على نفسه))(٢).
- (( ولو اختصم رجلان في شيء فحكم القاضي لأحدهما، فكان يعلم أن القاضي أخطأ، لم يسعه أخذ ما حكم به له بعد علمه بخطئه، وإن كان ممن يشكل ذلك عليه أحببت أن يقف حتى يسأل، فإن رآه أصاب أخذه، وإن كان الأمر مشكلاً في قضائه فالورع أن يقف ؛ لأن تركه وهو له خير من أخذه وليس له، والمقضي عليه بمال للمقضي له إن علم أن القاضي أخطأ عليه، وسعه حبسه، وإن أشكل عليه أحببت له أن لا يحبسه، ولا يسعه حبسه حتى يعلم أن القاضي أخطأ عليه، فعلى هذا هذا الباب كله وقياسه ))(٣).
- إذا رأى الرجل هلال رمضان وحده، فرد الحاکم شهادته، إما لكونه لا يرى قبول الواحد أو لغير ذلك، فإنه يصوم وحده، لا يسعه غير ذلك، وكذا إن رأى هلال شوال، فإنه يفطر وحده، لا يسعه غير ذلك، وكذا إن رأى هلال شوال، فإنه يفطر وحده، إلا أن يدخله الشك، أو يخاف أن يتهم على الاستخفاف بالصوم (٤).
(١) الأم ٧/ ٧٩، وانظر: الحاوي ١٧ / ١٠، الروضة ١١/ ١٥٢.
(٢) الأم ٧/ ٧٨، وانظر: الحاوي ١٧ / ١٥، المهذب ٦٧٠/٥.
(٣) الأم ٧٩/٧، وانظر: المهذب ٦٧٠/٥، مغني المحتاج ٣٩٧/٤.
(٤) انظر: الأم ٨٩/٧،١٢٦/٢، وانظر أيضاً: المهذب ٢/ ٥٩٧.
195