Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الحاكم : هو منفذ الحكم، والعرب تقول : حكمت وأحكمت وحكمت، بمعنى : منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم(٢).
واعلم أن الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما سمي الحاكم بين الناس حاكماً ؛ لأنه مظهر لحكم الله تعالى ومخبر عنه(٣).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة تتفرع من التي قبلها، وتعالج مبحثاً مهما من مباحثها، وهو ما يتعلق بمسائل القضاء، وتفيد : أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي لا يغير الأحكام الشرعية عن حقائقها الموضوعة عند الله تعالى، فلا يجعل الحلال حراماً، ولا الحرام حلالاً ؛ لأن قضاء القاضي إنما يبنى على ما يظهر له من أحوال المتخاصمين وافق ذلك ما في حقيقة الأمر أو خالفه.
قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: « ولي السرائر الله عز وجل، فالحلال والحرام على ما يعلمه تبارك وتعالى، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالها،
(١) الأم ٢٧٦/٦، كتاب القضاء، وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢/ ٣٠٠، المنثور للزركشي ٢/ ٦٧، ٦٨، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٣٧٢.
(٢) انظر: الصحاح ١٩٠١/٥، لسان العرب ١٤١/١٢.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ١١٩/١، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٣٧٢.
186