Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معها أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره ... ما لم يقع النكاح بشرط يفسده (١).
- لو كانت بين الرجل والمرأة مراوضة (٢)، فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياماً، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدْر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء، إن انعقد العقد مطلقاً لا شرط فيه فهو ثابت، ولكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد، وكان كنكاح المتعة (٣).
- إذا كان الرجل عربياً يتكلم بألسنة العجم أو بعضها، فآلى (٤)، فأي لسان منها آلى به فهو مول، وإن قال: لم أرد الإيلاء، دين بينه وبين الله تعالى، ولا يدان في الحكم.
وإن كان لا يتكلم بأعجمية، فتكلم بإيلاء ببعض ألسنة العجم، فقال : ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء، فالقول قوله مع يمينه، وهكذا الحكم في الأعجمي يولي بالعربية (٥).
- ولو قال للمكفر بإطعام : أنا مسكين، ولا يعلم غناه، فأعطاه، أجزأ، ولو شك بعد أن يعطيه على أنه مسكين، فليست عليه إعادة (٦).
(١) الأم ٥/ ١١٨، وانظر: المهذب ١٦١/٤، الروضة ١٢٧/٧.
(٢) المراوضة: المدارة والمخاتلة، تقول: راوضه إذا جاراه وخاتله حتى يدخله في الأمر، انظر: القاموس المحيط ٢/ ٣٤٥، المعجم الوسيط ١/ ٣٨٢.
(٣) انظر: الأم ١١٨/٥، وانظر بطلان نكاح المتعة في: المهذب ١٥٩/٤، المنهاج ومغني المحتاج ١٤٢/٣، الروضة ٤٢/٧.
(٤) قوله : آلى، من الإيلاء، وهو في اللغة اليمين، تقول: آلى يولي إيلاء وألية إذا حلف، فهو مولٍ، وجمعه ألايا. انظر: القاموس المحيط ٤/ ٣٠٢.
وفي الاصطلاح: الحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر. كفاية الأخيار ٢/ ٤١١.
(٥) الأم ٥/ ٣٩٣ بتصرف يسير.
(٦) انظر: الأم ٥/ ٤٠٩.
184