Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- ولو أن رجلاً اشترى فرساً وهو يراها عقوقاً(١) فقال هو: والله ما اشتريتها بمائة إلا لعقاقها، وما تسوي لولا العقاق خمسين، وقال البائع: ما أردت منها العقاق، لم يفسد البيع بهذه النية إذا انعقدت صفقة البيع على الفرس، ولم يشترط فيها العقاق، ولو اشترطه فسد البيع ؛ لأنه بيع ما لا يدرى أيكون أو لا يكون(٢).
- لو سلف في طعام فقبضه، ثم اشتراه من الذي قضاه إياه بنقد، أو نسيئة، إذا كان ذلك بعد القبض فلا بأس ؛ لأنه قد صار من ضمان القابض، وبرئ المقبوض منه، وليس للتهمة موضع في الحكم، إنما القضاء على الظاهر(٣).
- ((إذا قدم رجل بلداً وأحب أن ينكح امرأة، ونيته أو نيتها أن لا يمسكها إلا مقامه بالبلد، أو يوماً أو اثنين أو ثلاثة، كانت على هذا نيته دون نيتها، أو نيتها دون نيته، أو نيتهما معاً، ونية الولي، غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقاً لا شرط فيه، فالنكاح ثابت )»(٤).
- « لو نکحها ونيته ونیتها، أو نية أحدهما دون الآخر أن لا یمسكها إلا قدر ما
السلاح لأهل الذمة فیه طريقان، والجمهور على صحته.
انظر: المهذب ٤٨/٣، المجموع ٣٩١/٩، الروضة ٤١٦/٣.
(١) فرس عقوق أي حامل، والعقاق: الحمل بعينه، قيل في المثل: ((الأبلق العقوق)) يقال لما لا يقدر عليه، ذلك لأن الأبلق معناه الذكر، والعقوق الحامل، والذكر لا يكون حاملاً، فتقول مثلاً كلفتني الأبلق العقوق. انظر: معجم مقاييس اللغة ٧/٤، القاموس المحيط ٣/ ٢٧٥.
(٢) الأم ٣/ ٩٠، بتصرف يسير، وانظر: الأم ٤ / ١٥٠، وانظر المسألة في: المهذب ٤٢/٣، الروضة ٣/ ٤٠٤.
(٣) انظر: الأم ٣/ ٩٠.
(٤) الأم ٥/ ١١٨، وانظر: الأم ٣/ ٩٠، ٤٩٢/٧.
ولو اشترط ذلك في العقد، فسد، وهو نكاح المتعة. وانظر بطلان نكاح المتعة في : المهذب ١٥٩/٤، المنهاج ومغني المحتاج ١٤٢/٣، الروضة ٤٢/٧.
183