Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
ثم ذيلها أحياناً بالتمثيل عليها(١).
وفي بيان شمولية القاعدة قال - رحمه الله -: (( وما وصفت من هذا(٢) يدخل في جميع العلم))(٣)، والواقع يشهد على ما قال، فإنها تدخل في معظم أبواب الفقه(٤).
فالقاعدة لها مكانة عظيمة في فقه الإمام الشافعي، وتعتبر أصلاً من أصول مذهبه - رحمه الله -، ولهذا قال شهاب الدين الزنجاني: (( الأصل عند الشافعي - رحمه الله - أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية، دون المعاني الخفية))(٥).
وعلى هذا الأصل جرى علماء المذهب، قال ابن السبكي: (( الأصل عندنا أن الفعل إذا طابق بظاهره الشرع حكم بصحته ولا ينظر إلى التهمة في الأحكام لعدم انضباطها، والأحكام تتبع الأسباب الجلية، ولا يوكل إلى المعاني الخفية)(٦).
وقريب مما سبق قول ابن الوكيل: ((الأمور الخفية المتعلقة بالباطن، دأب(٧) الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر))(٨)، وقول ابن السبكي: (( أن التعليق بالظاهر
انظر مثلاً: الأم ٤٣٣/١، ٩٨/٢ - ٩٩، ٩٠/٣، ١٤٨/٤ - ١٥٠، ١٨٦/٥ - ١٨٨، ٢١٩/٦ -٢٢١، ٤٨٩/٧ -٤٩٢ وغيرها.
يعني الحكم على الظاهر.
الأم ١٤٩/٤.
انظر ما سيأتي في التمثيل على القاعدة.
تخريج الفروع على الأصول ٢١٢.
الأشباه والنظائر ٢/ ٢٧٥، والظاهر أن ابن السبكي أخذ هذه العبارة من عبارة الزنجاني، غير أنه نسب هذا الأصل إلى علماء المذهب حيث قال: ((الأصل عندنا )) أي عندنا معشر الشافعية، وفروع علماء المذهب تشهد بصحة نسبة هذه النسبة إذ أجدهم لا يخالفون الإمام في هذا الأصل.
الدأْب والدأَب: الشأن، والعادة، والطرد، انظر: القاموس المحيط ٦٦/١.
الأشباه والنظائر ١/ ٢٢١.
180