175

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

- الظاهر : الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز، من ذلك ظهر الشيء يظهر ظهوراً فهو ظاهر، إذا انكشف وبرز، ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو يجمع البروز والقوة(١).

والمراد به في القاعدة : ما أبداه المرء من نفسه من قول : اعتراف أو إقرار أو حجة، وفعل، وبينة ثابتة(٢).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن الأحكام والعقود والتصرفات إنما تبنى على حسب ما يظهر من أصحابها، فلا يكلف الله أحداً من الناس أن يحكم على أحد إلا بحسب ما يظهر منه من قول، أو إقرار، أو بينة ثابتة، وتولى الله دونهم بواطن الأمور وحقائق الأشياء ؛ لانفراده جل جلاله بعلمها.

قال الشافعي - رحمه الله -: (( إن حكم الله تعالى في الدنيا قبول ظاهر الآدميين، وأنه تولى سرائرهم، ولم يجعل لنبي مرسل ولا لأحد من خلقه أن يحكم إلا على الظاهر، وتولى دونهم السرائر؛ لانفراده بعلمها))(٣).

المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

ذكر الإمام الشافعي لهذه القاعدة أدلة كثيرة، منها ما يلي :

الأول : الدليل من الكتاب :

٤٨، البحر المحيط ١/ ١١٧.

(١) انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٧١/٣.

(٢) انظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ١٨٧/٥.

(٣) الأم ٦/ ٢٣٠، وانظر: الأم ٤٣٣/١ - ٤٣٤، ٣٣١/٤.

173