Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- كُلف : فعل ماضي مبني للمفعول، من التكليف، ومعناه : الأمر بما يشق، يقال: كلفه تكليفاً أي أمره بما يشق عليه، وتكلفت الشيء : تجشمته على مشقة وعلى خلاف عادتك (٢)، ولهذا قال ابن السبكي: «أصل التكليف إلزام ما فيه كلفة ومشقة» (٣).
- الحكم : الحاء والكاف والميم أصل واحد، وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حكمة الدابة ؛ لأنها تمنعها، يقال : حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال : حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه (٤).
والحكم الشرعي هو: «خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء، أو تخييراً، أو وضعاً» (٥).
(١) الأم ١/ ٤٣٢، كتاب الاستسقاء، المرتد عن الإسلام، وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ٢١٢، الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٢١/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢٧٥،١٨٨/٢.
(٢) انظر: لسان العرب ٩/ ٣٠٧.
(٣) الأشباه والنظائر ٢/ ٧٧.
(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢ / ٩١.
(٥) هذا التعريف هو ما اختاره جمهور الأصوليين، انظره وانظر غيره من تعريفات الأصوليين له في: المستصفى ١/ ٥٥، الإحكام للآمدي ١/ ١٣٥، نهاية السول ٣٢/١، التمهيد للإسنوي =
172