Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وهكذا لا يمسح على الخفين، ولا يجمع الصلاة مسافر في معصية، وهكذا لا يصلي إلى غير القبلة نافلة، ولا يخفف عمن كان سفره في معصية الله تعالى)(١).
- ((كل جهاد كان مباحاً يخاف أهله، كان لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف(٢)؛ لأن المجاهدين عليه مأجورون، أو غير مأزورين، وذلك جهاد أهل البغي الذين أمر الله عز وجل بجهادهم، وجهاد قطاع الطريق، ومن أراد من مال رجل، أو نفسه، أو حريمه، فإن النبي ﷺ قال: ((من قتل دون ماله فهو شهيد))(٣).
فأما من قاتل وليس له القتال، فخاف، فليس له أن يصلي صلاة الخوف من شدة الخوف، يومئ إيماء، وعليه إن فعل أن يعيدها، ولا له أن يصلي صلاة الخوف في خوف دون غاية الخوف، إلا أن يصليها صلاة لو صلاها غير خائف أجزأت عنه، وذلك من قاتل ظلماً، مثل أن يقطع الطريق، أو يقاتل على عصبية، أو يمنع من حق قبله، أو أي وجه من وجوه الظلم قاتل عليه))(٤).
- ((إن كان المسلمون مطلوبين متحيزين إلى فئة، أو متحرفين لقتال، صلوا يومئون، ولم يعيدوا إذا قدروا على الصلاة بالأرض، وإن كانوا مولين المشركين أدبارهم، غير متحرفين لقتال، أو متحيزين إلى فئة، فصلوا يومئون، أعادوا ؛ لأنهم حينئذ عاصون، والرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا))(٥).
- قال الإمام الشافعي: ((إذا غُلب الرجل على عقله بعارضٍ جنٍّ أو عتهٍ أو مرضٍ ما كان المرض، ارتفع عنه فرض الصلاة، ما كان المرض بذهاب العقل
(١) الأم ١/ ٣٢٠، وانظر: الحاوي ٣٨٧/٢، المهذب ٢٢٧/٢، المجموع ٢٢٦/٤، الروضة ٣٨٨/١، شرح المحلي على المنهاج ١/ ٩٧، نهاية المحتاج ٢٦٣/٢.
(٢) بأن يصلوا ركباناً وغير مستقبلي القبلة أو يومئون إيماء.
(٣) الحديث سبق تخريجه ص ١٢٥.
(٤) الأم ١/ ٣٧٦، وانظر : الحاوي ٢ / ٤٧٧.
(٥) الأم ٣٧٨/١، وانظر: الحاوي ٤٧٦/٢، الروضة ٦٢/٢.
168