160

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

قاعدة:

«إنما جعلت الرخصة لمن لم يكن عاصياً»(١)

وفي لفظ:

«الرخصة عندنا لا تكون إلا لمطيع، فأما العاصي فلا»(٢)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الرخصة : في اللغة، تقوم على ثلاثة حروف أصول، هي الراء والخاء والصاد، وتدل على اللين وخلاف الشدة، من ذلك اللحم الرخص، هو الناعم، والرخصة في الأمر : خلاف التشديد(٣).

وأما في الاصطلاح فقد اختلفت عبارات الأصوليين في تعريفها :

فعرّفها الغزالي بقوله: «هي عبارة عما وُسّع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم»(٤).

وعرفها الآمدي بقوله: «هي عبارة عما شرع من الأحكام مع قيام السبب المحرم»(٥).

(١) الأم ١/ ٣٢٠، باب السفر الذي تقصر في مثله الصلاة.

(٢) الأم ١/ ٣٧٨، باب في طلب العدو.

وانظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣٥/١، المنثور للزركشي ١٦٧/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٦٠.

(٣) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢/ ٥٠٠.

(٤) المستصفى ١ / ٩٨.

(٥) الإحكام ١/ ١٧٧.

158