Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- ((إذا كانت السهمان ثمانية آلاف، فكان كل سهم ألفاً، فأحصينا الفقراء فوجدناهم خمسة يخرجهم من الفقر خمسمائة، ووجدنا الغارمين عشرة يخرجهم من الغرم خمسة آلاف، فسأل الغارمون أن يبدأ بالقسم بينهم فوضى على قدر استحقاقهم بالحاجة فليس ذلك لهم، ويعطى كل صنف منهم سهمه حتى يستغني عنه، فإذا استغنى عنه رد على أهل السهمان معه، ولم يكن أحد منهم بأحق به من جميع أهل السهمان.
ثم هكذا يصنع في جميع أهل السهمان، وفي كل صنف منهم سهمه ولا يدخل عليه غيره حتى يستغني، ثم لا يكون أحد أحق بالفضل عنه من أهل السهمان من غيره)) (١).
- ((إذا كانت الصدقة ثمانية آلاف، وأهل السهمان موجودون، فكان فيهم فقير واحد يستغرق سهمه، ومسكين واحد يستغرق سهمه، وغارمون مائة يعجز السهم كله عن واحد منهم، فسأل الغارمون أن يعطى الفقراء والمساكين ثلث سهم ؛ لأنه واحد، وأقل ما يجزي عليه أن يعطى إذا وجدوا ثلاثة، قيل : ليس ذلك لكم ؛ لأنكم لا تستحقون من سهم الفقراء والمساكين شيئاً أبداً ما كان منهم محتاج إليه)) (٢).
وهناك مسائل كثيرة شبيهة بما ذكرت هنا (٣)، وخلاصة رأي الشافعي فيها ما ذكره فيما يلي :
(١) الأم ٢/ ١٠١ - ١٠٢، وانظر: المهذب ١/ ٥٧٢، المجموع ٢٣١/٦.
(٢) الأم ٢/ ١٠٨.
(٣) انظر مثلاً: الأم ٢/ ١٠٢، ١١٥، ١١٦.
155