Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة:
- تحق: وهو مضارع أحق الأمر يحقه إحقاقاً : إذا أحكمه وأثبته وصححه وصدقه، وأحق فلان : قال حقاً، والحق : نقيض الباطل، ويقال : يحق عليك أن تفعل كذا : يجب، ويحق لك أن تفعل كذا : يسوغ(٢).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة يتبين فيها مدى احترام حقوق العباد في أموالهم والحفاظ عليهم، وتفيد : أن الحاجة لا تبيح لأحد أن يأخذ مال غيره بدون حق، فلو أخذه كان آثماً وضامناً، بخلاف الضرورة التي ترفع الإثم وتوجب الضمان.
وهذه هي القاعدة الثانية التي يتضح فيها الفرق بين الضرورة والحاجة من حيث الأثر الحكمي المترتب عليهما، إذ الضرورة تبيح المحظور شرعاً، سواء كان المحظور متعلقاً بحق مالي للغير أم لا ، وأما الحاجة فلا يباح بها ذلك ، فمن ألجأته الضرورة إلى أخذ مال غيره فله ذلك، وليس عليه إثم وإن وجب الضمان، بخلاف الحاجة فإنها لا تبرر لأحد أخذ مال غيره ، فلو أخذه كان عليه الإثم والضمان(٣).
(١) الأم ٢/ ١٠٢، كتاب قسم الصدقات، باب ضيق السهمان عن بعض أهلها دون بعض.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ٢ / ١٥، لسان العرب ٤٩/١٠.
(٣) انظر: الأم ٣٩٧/٢، ٣٥/٣.
150