145

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة الثالثة

«ليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الحاجة: وهي في اللغة الافتقار إلى الشيء، يقال : أحوج الرجل إذا احتاج أي افتقر، ويقال أيضاً: حاج يحوج بمعنى احتاج(٢).

وهي عند الفقهاء : عبارة عن الحالة التي يكون الإنسان معها في جهد ومشقة، ولكنها لا تؤدي إلى الهلاك(٣)، وذلك مثل الجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك، وإنما يكون في ضيق ومشقة(٤).

والحاجة نوعان : الحاجة العامة، والحاجة الخاصة(٥).

أما العامة فهي ما تعم الناس جميعاً ولا تختص بفئة دون فئة، أو قطر دون قطر كحاجة الناس إلى الإجارة، والجعالة، ونحوهما.

وأما الخاصة فهي ما تختص بناس دون ناس، أو طائفة دون أخرى كحاجة المقاتل إلى الأكل من الغنيمة في دار الحرب، وحاجة الطبيب إلى النظر إلى العورات للمداوات والتعرف على موطن الداء وتشخيص المرض ووصف العلاج المناسب

(١) الأم ٣/ ٣٥ كتاب البيوع، باب ما يكون رطباً أبداً.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١١٤/٢، لسان العرب ٢٤٢/٢.

(٣) انظر: نظرية الضرورة ٢٤٢، المشقة تجلب التيسير ٣٩١.

(٤) انظر: المنثور للزركشي ٣١٩/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦.

(٥) انظر: المنثور للزركشي ٢٤/٢ - ٢٥، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٩.

143