Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
- لا يحل اقتناء الكلب إلا لصاحب صيد، أو زرع، أو ماشية، أو ما كان في معناه، فإذا فارق رجل اقتناءه لذلك - أعني للصيد وما في حكمه - حرم عليه اتخاذه(١).
- لا يجوز لأحد من الجيش أن يأخذ شيئاً مما يتموله العدو إلا الطعام خاصة، والطعام كله سواء، وفي معناه الشراب كله، فمن قدر منهم على شيء له أن يأكله أو يشربه، ويعلفه ويطعمه غيره، ويسقيه ويعلف له، مادام في دار الحرب، ومن فضل في يديه شيء منه، قل أو كثر، فخرج به من دار العدو إلى دار الإسلام لم يكن له أن يبيعه ولا يأكله، وكان عليه أن يرده إلى الإمام فيكون في المغنم، فإن لم يفعل حتى يتفرق الجيش فلا يخرجه منه أن يتصدق به ولا بأضعافه، كما لا يخرجه من حق واحد ولا جماعة إلا تأديته إليهم(٢).
- إذا طلب العدو المسلمين، وقد تحرّفوا لقتال، أو تحيزوا إلى فئة فقاربوهم، كان لهم أن يصلوا صلاة الخوف ركباناً ورجالاً، يومئون إيماء حيث توجهوا، على قبلة كانوا أو على غير قبلة، وإن رجع عنهم الطلب، أو شغلوا، أو أدركوا من يمتنعون به من الطلب وقد افتتحوا الصلاة ركباناً، لم يجزهم إلا أن ينزلوا، فيبنوا على صلاتهم مستقبلي القبلة كما في صلاة الخوف التي ليست بشدة الخوف(٣).
- ومن الأمثلة : مسألة قضاء صلاة السفر في الحضر، قال الشافعي - رحمه الله - : ((إذا رقد رجل عن صلاة في سفر أو نسيها، فذكرها في الحضر، صلاها صلاة الحضر، ولا تجزئة عندي إلا هي ؛ لأنه إنما كان له القصر في حال فزالت تلك الحال، فصار يبتدئ صلاتها في حال ليس له فيها القصر ))(٤).
(١) الأم ٣/ ١٥، ١٧، بتصرف.
(٢) الأم ٣٧٣/٤ بتصرف، وانظر: المهذب ٢٧٦/٥، المنهاج ومغني المحتاج ٢٣١/٤، الروضة ٦١/١٠، ٢٦٣.
(٣) الأم ١/ ٣٧٧، بتصرف، وانظر: المهذب ٣٥١/١، ٣٥٢، الروضة ٦٤/٢.
(٤) الأم ١/ ٣١٧، وانظر: المهذب ٣٤١/١، الروضة ٣٨٩/١.
142