Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
قلما يبرأ من كان به مثل هذا إلا أن يأكل كذا أو يشرب كذا، أو يقال له : إن أعجل ما يبرئك أكل كذا أو شرب كذا، كان له أكل ذلك وشربه، ما لم يكن خمراً إذا بلغ ذلك منها أسكرته، أو شيئاً يذهب العقل من المحرمات أو غيرها؛ لأن إذهاب العقل محرم ؛ لأنه يمنع الفرائض ويؤدي إلى إتيان المحرم(١).
- يجب على الخليفة إذا استوت حال العدو أن يبدأ بجهاد أقرب العدو من ديار المسلمين ؛ لأنهم الذين يلونهم، وإذا اختلفت فكان بعضهم أنكى أو أخوف من بعض، فعليه أن يبدأ بالعدو الأنكى أو الأخوف، وإن كانت داره أبعد، وتكون هذه بمنزلة الضرورة، ويجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها(٢).
- يجوز إتلاف شجر الكفار وبنائهم ما ليس فيه روح لحاجة القتال، وكذا قتل الحيوان الذي يقاتلون عليه أو جرحه أو عقره ؛ لدفعه أو الظفر بهم ؛ لأن ذلك ضرورة، وقد يباح في الضرورة ما لا يباح في غيرها(٣).
- قال الشافعي - رحمه الله -: ((ولا خير في أن يعطيهم - أي: المشركين - المسلمون شيئاً بحال على أن يكفوا عنهم ؛ لأن القتل للمسلمين شهادة، وأن الإسلام أعز من أن يعطى مشرك على أن يكف عن أهله ؛ لأن أهله قاتلين ومقتولين ظاهرون على الحق إلا في حال واحدة وأخرى أكثر منها، وذلك أن يلتحم قوم من المسلمين فيخافون أن يُصْطَلموا(٤) لكثرة العدو وقلتهم وخلة فيهم، فلا بأس أن يعطوا في تلك الحال شيئاً من أموالهم على أن يتخلصوا من المشركين ؛
(١) الأم ٢/ ٣٩٧ بتصرف يسير.
(٢) انظر: الأم ٢٣٥/٤، وانظر: المهذب ٢٣٧/٥.
(٣) انظر: الأم ٤/ ١٨٣، وانظر المسألة في: المهذب ٢٨١/٥، المنهاج ومغني المحتاج ٢٢٦/٤ - ٢٢٧، الروضة ٢٥٨/١٠.
(٤) الاصطلام : هو الاستئصال بالقتل وغيره، والطاء بدل من التاء، والصلم : قطع الأذن والانف من أصلهما. انظر: القاموس المحيط ٤/ ١٤١.
132