Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
نقصانها عنها، أي نقصان المحظورات عن الضرورات، لكان أوفق (١).
٢- أن يكون زمن الإباحة مقيداً بزمن بقاء العذر، فإذا زال العذر زالت الإباحة، قال الإمام الشافعي في ذلك: (( كل ما أحل من محرم لمعنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة، فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحريم)) (٢).
وقال أيضاً : (( ما جاز في الضرورة دون غيرها، لم يجز ما لم يكن ضرورة مثله)(٣).
ومن هنا فعّد السيوطي قاعدته القائلة: (( ما جاز لعذر بطل بزواله)) (٤).
٣- أن يقتصر فيما يباح تناوله للضرورة على القدر اللازم الذي تدفع به الضرورة. وقد أبان الزركشي والسيوطي ذلك بقولهما: ((ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها))(٥).
٤- أن لا يكون الاضطرار مبطلاً لحق الغير ؛ لأن الضرر لا يزال بالضرر (٦).
قال الشافعي: (( لو اضطر رجل فخاف الموت ثم مر بطعام رجل، لم أر بأسا أن يأكل منه ما يرد من جوعه ويغرم له ثمنه، ولم أر للرجل أن يمنعه في تلك الحال فضلا من طعام عنده، وخفت أن يضيق ذلك عليه، ويكون أعان على قتله، إذا خاف عليه بالمنع القتل )) (٧).
(١) انظر: الفواكه الجنية ١/ ٢٧٠.
(٢) الأم ٤/ ٣٧٤.
(٣) الأم ٢/ ١٨٢، وسيأتي بحث هذه القاعدة إن شاء الله.
(٤) الأشباه والنظائر ١٧٦.
(٥) المنثور للزركشي ٢/ ٣٢٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٤.
(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤١، المنثور للزركشي ٢١/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦.
(٧) الأم ٢/ ٣٨٨.
129