Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
فأمره النبي ﷺ فرد إليه ثوبه، وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق)) (١).
ومن ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - (٢)، أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: ((من قتل دون ماله فهو شهيد)) (٣) وفي رواية: (( من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه أو دون دينه فهو شهيد))(٤).
فلما جعل النبي ﷺ المدافع شهيداً دل على أن له القتل والقتال، قال النووي : ((فيه جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً؛ لعموم الحديث، وهذا قول الجماهير من العلماء)) (٥).
والخلاصة : أن أحاديث الباب كلها - ما ذكرت وما لم أذكر - تدل على أن المضطر يباح له الإقدام على المحظور شرعاً - فعلاً كان أو تركاً أو تأخيراً - ما لو لا الضرورة لم یبح.
(١) أخرجه ابن ماجه، في كتاب التجارات، باب من مر على ماشية قوم، أو حائط هل يصيب منه ؟ سنن ابن ماجه ٢/ ٧٧٠، حديث رقم ٢٢٩٨.
(٢) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص، القرشي، السهمي، يكنى : أبا محمد، وقيل : أبو عبد الرحمن، أسلم قبل أبيه، وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ القرآن والكتب المتقدمة، واستأذن النبي ﷺ في أن يكتب حديثه، فأذن له، توفي - رضي الله عنه - سنة ٦٣ هـ) وقيل غير ذلك. انظر: الاستيعاب ٩٥٦/٣، أسد الغابة ٢٤٥/٣، الإصابة ١٩٢/٤.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب من قاتل دون ماله، صحيح البخاري ١٥١/٣، حديث رقم ٢٤٨٠، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق کان القاصد مهدر الدم في حقه، صحيح مسلم ١٢٤/١ - ١٢٥، حديث رقم ١٤١.
(٤) هذه الرواية أخرجها أبو داود في كتاب السنة، باب قتال اللصوص، سنن أبي داود ٢٤٦/٤، حديث رقم ٤٧٧٢، والنسائي في کتاب التحریم، باب من قتل دون ماله، سنن النسائي ٧/ ١٠٥.
(٥)صحيح مسلم بشرح النووي ٢/ ١٣٥، وانظر: فتح الباري ١٥٦/٥.
125