123

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

الثالث : على ما ليس بلازم، وهو اصطلاح الفقهاء في العقود، فيقولون : الوكالة والشركة والقراض عقد جائر، ويعنون به ما للعاقد فسخه بكل حال، إلا أن يؤول إلى اللزوم(١).

قال الزركشي : (( وقد يجري في كلام الأصحاب : جاز كذا، وللولي أن يفعل كذا، ويريدون به الوجوب، وذلك ظاهر فيما إذا كان الفعل دائراً بين الحرمة والوجوب، فيستفاد بقولهم يجوز : رفع الحرمة، فيبقى الوجوب.

ولهذا لا يحسن قولهم فيمن علم دخول شهر رمضان بالحساب أنه يجوز له الصوم ؛ لأن مثل هذا الفعل لا يتنفل به(٢)، وكذا قولهم في الصبي : لا يصح إسلامه؛ لأنه لو صح لوجب))(٣).

والمراد بقوله: ((يجوز)) في القاعدة : رفع الحرج والمؤاخذة الأخروية، وهو المعني بقوله: ((يباح )) في اللفظ الثاني من القاعدة كما يأتي.

- يباح: وهو من الإباحة، والإباحة في اللغة تقوم على ثلاثة حروف أصول هي الباء والواو والحاء، وهي أصل واحد يدل على سعة الشيء وبروزه وظهوره، يقال : أبحتك الشيء إذا أحللته لك، أي أنه ليس بمحظور عليك، فأمره واسع غير مضيق(٤).

والمباح عند الأصوليين هو: (( ما دل الدليل السمعي على خطاب الشارع

(١) المنثور للزركشي ٧/٢، وانظر: البحر المحيط ٣١٩/١.

(٢) يريد الزركشي بهذا أن يتعقب على بعض علماء المذهب القائل بأن من غم عليه هلال رمضان وهو عارف بالحساب، أنه يجوز له الصيام ولا يجزئه عن فرضه، انظر : المجموع ٣٠٩/٦.

(٣) المنثور للزركشي ٧/٢ -٨.

(٤) انظر: معجم مقاييس اللغة ٣١٥/٢.

121