Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
هذا، وقد قسم الفقهاء الأشياء من حيث احتياج الناس لها وتعلقهم بها إلى مراتب خمس: ضرورة، وحاجة، ومنفعة، وزينة، وفضول، وفي صدر شرحها وبيان أحكامها يقول الزركشي:
«فالضرورة بلوغه حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم.
والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة، وهذا لا يبيح المحرم.
وأما المنفعة كالذي يشتهي خبز الحنطة ولحم الغنم والطعام الدسم.
وأما الزينة فكالمشتهي الحلو المتخذ من اللوز والسكر، والثوب المنسوج من حرير وكتان.
وأما الفضول فهو التوسع بأكل الحرام أو الشبهة، كمن يريد استعمال أواني الذهب أو شرب الخمر»(١).
- يجوز: وهو من الجواز، يقال: جاز الموضع يجوز جوزاً وجؤوزاً وجوازاً: إذا سار فيه وخلفه، وجاز البيع وغيره: مضى ونفذ، وأجازه: إذا أمضاه وأنفذه(٢).
«والجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على أمور:
أحدها: على رفع الحرج، أعم من أن يكون واجباً أو مندوباً أو مكروهاً.
الثاني: على مستوى الطرفين، وهو التخيير بين الفعل والترك.
(١) المنثور للزركشي ٣٢٠/٢-٣١٩، وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٦.
(٢) انظر: القاموس المحيط ١٧٦/٢، لسان العرب ٣٢٦/٥، المعجم الوسيط ١٤٦/١.
120