Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
وفي لفظ:
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الضرورة : مأخوذة من الضرر، ومعناه : الضيق والشدة. والضرورة والضارورة والضاروراء بمعنى، والضراء : الزمانة والنقصان في الأموال والأنفس، والاضطرار: الاحتياج إلى الشيء، واضطره إليه : أحوجه وألجأه فاضطر(٣).
أما في الاصطلاح فقد أفادت عبارات علماء المذهب أن الضرورة هي الحالة التي تبلغ بالإنسان من الخطر والشدة بحيث لو لم يتناول الممنوع هلك أو قارب.
من ذلك قول الإمام الشافعي في باب ما يحل بالضرورة: (( والمضطر : الرجل يكون بالموضع لا طعام فيه معه ولا شيء يسد فورة جوعه، من لبن وما أشبهه، ويبلغه الجوع ما يخاف منه الموت أو المرض وإن لم يخف الموت، أو يضعفه ويضره أو
(١) الأم ٤/ ٢٣٥، کتاب الجزیة، باب تفريع الجهاد.
(٢) الأم ٤/ ١٨٣ كتاب الوصايا، باب تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب. ووردت في كتب القواعد الفقهية قاعدة: ((الضرورات تبيح المحظورات))، انظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، المنثور للزركشي ٣١٧/٢، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٧٣، قواعد الأحكام ٥/٢، الأشباه والنظائر لابن نجيم ٩٤، مجلة الأحكام العدلية المادة ٢١، إيضاح المسالك للونشريسي ٣٦٥.
(٣) انظر: القاموس المحيط ٢/ ٧٧، لسان العرب ٤٨٢/٤.
118