115

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

لأن الأصل في الناس الحرية، فإن كان عليه ثياب، أو حلي، أو تحته فراش، أو في يده دراهم، أو عنان فرس، أو كان في دار ليس فيها غيره، فهي له، لأنه حر فكان ما في يده له كالبالغ»(١).

وقال: «وإن ادعى رجل رق اللقيط لم يقبل إلا ببينة؛ لأن الأصل هو الحرية»(٢).

وقال: «وإن بلغ اللقيط فادعى عليه رجل أنه عبده، فأنكره، فالقول قوله؛ لأن الأصل الحرية»(٣).

وقال النووي: «اللقيط قد يكون له مال يستحقه بكونه لقيطاً أو بغيره، فالأول: كالوقف على اللقطاء، والوصية لهم، والثاني: كالوصية لهذا اللقيط، والهبة له، والوقف عليه، ويقبل له القاضي من هذا ما يحتاج إلى القبول، ومن الأموال التي يستحقها، ما يوجد تحت يده واختصاصه، فإن للصغير يداً واختصاصاً كالبالغ، والأصل الحرية ما لم يعرف غيرها، وذلك كثيابه التي هو لابسها والمفروشة تحته...»(٤).

وقال: «ومن ادعى رق صغير لا تتيقن حريته، سمعت دعواه؛ لإمكانها، فإن لم يكن في يده، لم يقبل قوله إلا ببينة؛ لأن الظاهر الحرية، فلا تترك إلا بحجة»(٥).

وقال المحلي في شرح المنهاج: «إذا لم يقر اللقيط برق فهو حر؛ لأن غالب الناس أحرار، إلا أن يقيم أحد بينة برقة فيعمل بها»(٦).

(١) المهذب ٣/ ٦٥١ - ٦٥٢، باختصار.

(٢) المهذب ٣/ ٦٦٤.

(٣) المهذب ٣/ ٦٧٠.

(٤) الروضة ٥/ ٤٢٤.

(٥) الروضة ٥/ ٤٤٣.

(٦) شرح المحلي على المنهاج ٣/ ١٢٨، مع حاشية القليوبي.

113