Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
هذه القاعدة تفيد : أن الصفة الأصلية في الناس هي الحرية، وأما الرق فهو طارئ وعارض، فلا يحكم برق أحد من الناس إلا بيقين ؛ من ثبوت بينة أو إقرار.
مما يستدل به لهذه القاعدة ما يأتي :
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه(٢)، أنه قضى في اللقيط أنه حر، وقرأ هذه الآية: ﴿وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ﴾(٣).
ووجه الدلالة من هذا الأثر واضح، حيث إن علياً رضي الله عنه قضى في اللقيط - وهو مجهول الأصل والنسب - بأنه حر، فکذلك کل من جهل أصله ونسبه فهو حر.
(١) الأم ٦ / ٣٤٥، كتاب الأقضية، باب دعوى الولد، وانظر: القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير ٣٢٢.
(٢) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أمير المؤمنين، ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته السيدة فاطمة الزهراء، توفي سنة ٤٠ هـ. انظر: الاستيعاب ١٠٨٩/٣، أسد الغابة ٥٨٨/٣، الإصابة ٤/ ٥٦٤.
(٣) من الآية ٢٠ من سورة يوسف.
والأثر أخرجه البيهقي في كتاب اللقطة، باب من قال إن اللقيط حر لا ولاء عليه، السنن الكبرى ٦/٣٣٦ رقم ١٢١٣٥.
111