Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
من المسائل الاجتهادية(١) ٠
من أمثلة القاعدة ما يأتي :
- لو أراد الملتقط أن يبرأ من ضمان اللقطة، فيدفعها إلى من اعترف بها فله ذلك إذا كان بأمر الحاكم، وإن دفعها بغير أمر الحاكم، أو بدون بينة، بل مجرد دعواه، ثم جاء رجل فأقام عليه البينة أنها له، ضمن ؛ لأن الحقوق - ومنها حق الملكية - لا تملك بالظنون(٢).
- لا يقسم مال المفقود، وهو الذي انقطع خبره، وجهل حاله، بأي سبب كان ؛ بأسر عدو، أو بخروج ثم خفي مسلكه، أو بهيام من ذهاب العقل، حتى يعلم يقين وفاته(٣).
وفي معناه : المرتد إذا لحق بدار الحرب، فإنه لا يورث ماله، ولكن يوقف حتى يتحقق موته فيجعل فيئا، أو يرجع إلى الإسلام فيرد إليه(٤).
- ((إذا أقام الرجل بمكة على عبد، ووصفت البينة العبد، وشهدوا أن هذه صفة العبد، وأنه لم يبع، ولم يهب، أو لم نعلمه باع ولا وهب، وحلف رب العبد، كتب(٥) الحاكم بينته إلى قاضي بلد غير مكة، فوافقت الصفة صفة العبد الذي
(١) هذا، وقد أورد السرخسي من الحنفية قاعدة قريبة المعنى من قاعدة الباب، فقال في السير الكبيرة ٩٧٠ - ٩٧١: ((الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال))، وقال في المبسوط ٨/١١: ((الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع))، والقاعدتان نقلهما البرونو في موسوعة القواعد الفقهية ٣٧٩/١، ٣٨٠.
(٢) انظر: الأم ٤ / ٨١، وانظر: الروضة ٤١٣/٥، المحلي على المنهاج ١٢٣/٣.
(٣) انظر: الأم ٩٦/٤، ٣٥٥، ٣٤٦/٥، وانظر: المهذب ٨٣/٤، المنهاج ومغني المحتاج ٢٦/٣ - ٢٧، الروضة ٣٤/٦.
(٤) انظر: الأم ٩٩/٤، وانظر: الروضة ٦/ ٣٠.
(٥) قوله: ((كتب ... )) لعله: ((فكتب ... )).
108