105

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

أما التكليف فهو دائماً عهدة على إنسان، وهو إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله، وإما عهدة مالية كوفاء الدَّين.

ويتضح مما تقدم أن الحق المعني به في القاعدة ينقسم إلى قسمين أساسين: مالي، وغير مالي، فالحق المالي هو ما يتعلق بالمال كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع، وهو الذي يدور حوله أغلب مسائل قاعدة الباب، وغير المالي كحق الولي في التصرف على الصغير، والحقوق السياسية أو الطبيعية(١).

- الظنون: جمع ظن، والظن هو: ((عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير القطع))(٢) مأخوذ من قولهم: ظننت الشيء أظنه ظناً إذا علمته بغیر یقین(٣).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

هذه القاعدة تتعلق بجانب من أحكام الاستحقاق في الفقه الإسلامي، وتفيد: أن الحقوق - مالیة کانت أو غیر مالية - متی ثبت استحقاقها لأحد بوجه من وجوه الاستحقاق الشرعي، فإنه لا يمنع منها ولا تمنع منه بمجرد ظن، ومتى لم تثبت بو جه من وجوه الاستحقاق الشرعي، فإنه لا يمكّن منها ولا يملكها بمجرد ظن؛ لأن ما ثبت بيقين - وجوداً أو عدماً - لا يرتفع إلا بيقين.

• المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

يستدل لهذه القاعدة بما يأتي :

  1. المدخل الفقهي العام ٩/٣ - ١٥ بتصرف، وانظر: الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت ٦٣ - ٦٤.

  2. الإحكام للآمدي ١/ ٣٠، وانظر: البحر المحيط ١/ ٧٤، التعريفات ١٨٧.

  3. انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٦٢/٣.

103