Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أما التكليف فهو دائماً عهدة على إنسان، وهو إما عهدة شخصية كقيام الأجير بعمله، وإما عهدة مالية كوفاء الدَّين.
ويتضح مما تقدم أن الحق المعني به في القاعدة ينقسم إلى قسمين أساسين: مالي، وغير مالي، فالحق المالي هو ما يتعلق بالمال كملكية الأعيان أو الديون أو المنافع، وهو الذي يدور حوله أغلب مسائل قاعدة الباب، وغير المالي كحق الولي في التصرف على الصغير، والحقوق السياسية أو الطبيعية(١).
- الظنون: جمع ظن، والظن هو: ((عبارة عن ترجح أحد الاحتمالين في النفس على الآخر من غير القطع))(٢) مأخوذ من قولهم: ظننت الشيء أظنه ظناً إذا علمته بغیر یقین(٣).
ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :
هذه القاعدة تتعلق بجانب من أحكام الاستحقاق في الفقه الإسلامي، وتفيد: أن الحقوق - مالیة کانت أو غیر مالية - متی ثبت استحقاقها لأحد بوجه من وجوه الاستحقاق الشرعي، فإنه لا يمنع منها ولا تمنع منه بمجرد ظن، ومتى لم تثبت بو جه من وجوه الاستحقاق الشرعي، فإنه لا يمكّن منها ولا يملكها بمجرد ظن؛ لأن ما ثبت بيقين - وجوداً أو عدماً - لا يرتفع إلا بيقين.
يستدل لهذه القاعدة بما يأتي :
المدخل الفقهي العام ٩/٣ - ١٥ بتصرف، وانظر: الذمة والحق والالتزام وتأثيرها بالموت ٦٣ - ٦٤.
الإحكام للآمدي ١/ ٣٠، وانظر: البحر المحيط ١/ ٧٤، التعريفات ١٨٧.
انظر: معجم مقاييس اللغة ٤٦٢/٣.
103