103

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī

القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي

Publisher

دار التدمرية

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

القاعدة الثالثة

«لا تُمنَع الحقوقُ بالظنون ولا تُملَكـ بها»(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة :

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الحقوق: في اللغة جمع حق، من حق الأمر يحق حقاً وحقه وحقوقاً : إذا صح وثبت (٢).

والمراد به في القاعدة معناه العام، وهو: (( اختصاص يقرر به الشرع سلطة، أو تكليفاً))(٣).

(١) الأم ٨٢/٤، كتاب اللقطة الصغيرة، اللقطة الكبيرة. وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : موسوعة القواعد الفقهية ٣٧٩/١ - ٣٨٠.

(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٥/٢، لسان العرب ٤٩/١٠.

(٣) هذا التعريف للشيخ الزرقا كما في المدخل الفقهي العام ٣/ ١٠، وانظر تعريفات أخرى للحق في : الملكية في الشريعة الإسلامية، القسم الأول ١٠٣، المدخل للفقه الإسلامي للشيخ عيسوي أحمد عيسوي ٣٠٤ - ٣٠٥، المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد الحسيني حنفي ٣٠٦، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني ١٩٣.

هذا، وقد عرّف القاضي حسين المروزي من فقهاء المذهب، في كتابه : طريقه الخلاف بين الشافعية والحنفية كما نقله الدكتور عبد السلام العبادي، عرّف الحق بأنه: (( اختصاص مظهر فیما یقصد له شرعاً )).

وهذا التعريف، كما يقول العبادي، له مزيته وقيمته العلمية من عدة نواح:

١- أنه عرف الحق بأنه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية.

101