Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī Kitāb al-Umm liʾl-Imām al-Shāfiʿī
ʿAbd al-Wahhāb b. Aḥmad Khalīl (d. Unknown)القواعد والضوابط الفقهية في كتاب الأم للإمام الشافعي
Publisher
دار التدمرية
Edition
الأولى
Publication Year
1429 AH
Publisher Location
الرياض
أ - معنى مفردات القاعدة :
- الحقوق: في اللغة جمع حق، من حق الأمر يحق حقاً وحقه وحقوقاً : إذا صح وثبت (٢).
والمراد به في القاعدة معناه العام، وهو: (( اختصاص يقرر به الشرع سلطة، أو تكليفاً))(٣).
(١) الأم ٨٢/٤، كتاب اللقطة الصغيرة، اللقطة الكبيرة. وانظر القواعد القريبة المعنى منها في : موسوعة القواعد الفقهية ٣٧٩/١ - ٣٨٠.
(٢) انظر: معجم مقاييس اللغة ١٥/٢، لسان العرب ٤٩/١٠.
(٣) هذا التعريف للشيخ الزرقا كما في المدخل الفقهي العام ٣/ ١٠، وانظر تعريفات أخرى للحق في : الملكية في الشريعة الإسلامية، القسم الأول ١٠٣، المدخل للفقه الإسلامي للشيخ عيسوي أحمد عيسوي ٣٠٤ - ٣٠٥، المدخل لدراسة الفقه للدكتور محمد الحسيني حنفي ٣٠٦، الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده للدريني ١٩٣.
هذا، وقد عرّف القاضي حسين المروزي من فقهاء المذهب، في كتابه : طريقه الخلاف بين الشافعية والحنفية كما نقله الدكتور عبد السلام العبادي، عرّف الحق بأنه: (( اختصاص مظهر فیما یقصد له شرعاً )).
وهذا التعريف، كما يقول العبادي، له مزيته وقيمته العلمية من عدة نواح:
١- أنه عرف الحق بأنه اختصاص، وهو تعريف يبرز ماهية الحق بشكل يميزه عن غيره من الحقائق الشرعية.
101